صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر ، فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير ، وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة ، على الشاة حصتها من الصدقة ; لأنه خليط بالشاة .

( قال الشافعي ) : وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها ، أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة .

( قال الشافعي ) : فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به ; لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن ( قال الشافعي ) : وإن كان استأجره بشاة بصفة ، أو تمر بصفة ، أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة ، أو غيره .

( قال الشافعي ) : وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه ، أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية