صفحة جزء
[ ص: 57 ] أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده لم يؤد زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد ; لأن الزكاة في أعيانها ، وإن خرجت منها شاة في السنة فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة .

( قال الربيع ) : وفيه قول آخر أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالا أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده شاة في كل عام ; لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها .

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وكذلك إن كانت له أربعون شاة ، أو ثلاثون من البقر ، أو عشرون دينارا ، أو مائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد ; لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان ما غصب .

( قال الشافعي ) : لو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاثة أحوال وبعير منها يسوى شاتين فأكثر أدى زكاتها لثلاثة أحوال ; لأن بعيرا منها إذا ذهب بشاتين ، أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة .

( قال الشافعي ) : لو كانت عنده اثنان وأربعون شاة ، أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال أخذت من الغنم ثلاث شياه ; لأن شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه زكاة الدنانير دينار ونصف وحصة الزيادة ; لأن الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون ثم زادت شاة في السنة الثالثة فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه ; لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة ( قال الشافعي ) : فعلى هذا هذا الباب كله فيه الزكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية