باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 
أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " مر على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع " فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : " ما هذه الشاة ؟ " فقالوا : شاة من الصدقة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : " ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام " . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى توهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن أهلها لم يتطوعوا بها ولم ير عليهم في الصدقات ذات در فقال هذا ، لو علم أن المصدق جبر أهلها على أخذها لردها عليهم إن شاء الله تعالى وكان شبيها أن يعاقب المصدق ، ولم أر بأسا أن تؤخذ بطيب أنفس أهلها . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وقد بلغنا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77225أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ  حين بعثه إلى اليمن  مصدقا إياكم وكرائم أموالهم   } وفي كل هذا دلالة على أن 
لا يؤخذ خيار المال في الصدقة ، وإن أخذ فحق على الوالي رده وأن يجعله من ضمان المصدق ; لأنه تعدى بأخذه حتى يرده على أهله ، وإن فات ضمنه المصدق وأخذ من أهله ما عليهم إلا أن يرضوا بأن يرد عليهم فضل ما بين القيمتين فيردها المصدق وينفذ ما أخذ هو مما هو فوق ذلك لمن قسم له من أهل السهمان ، أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  أنه قال : أخبرني رجلان من 
أشجع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة الأنصاري  كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وسواء أخذها المصدق وليس فيها تعد ، أو قادها إليه رب المال وهي وافية ، وإن 
قال المصدق لرب المال : أخرج زكاة مالك فأخرج أكثر مما عليه ، فإن طاب به نفسا بعد علمه ، أخذه منه وإلا أخذ منه ما عليه ، ولا يسعه أخذه إلا حتى يعلمه أن ما أعطاه أكثر مما عليه .