صفحة جزء
وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها الحول في يديها ثم طلقها زكت المائة ورجع عليها بخمسين ; لأنها كانت مالكة للكل ، وإنما انتقض الملك في خمسين بعد تمام ملكها لها حولا ، وهكذا لو لم تقبضها وحال عليها حول في يده ثم طلقها وجبت عليها فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال ; لأنها كانت في ملكها وكانت كمن له على رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبرأه من خمسين ، هو قادر على أخذها منه ، يزكي منها مائة .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لو طلقها قبل الحول من يوم نكحها لم يكن عليها إلا زكاة الخمسين إذا حال الحول ; لأنها لم تقبضها ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها في الخمسين

التالي السابق


الخدمات العلمية