باب زكاة الفطر الثاني أخبرنا 
الربيع  قال ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77235أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله 
لا زكاة فطر إلا على مسلم ، 
وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا ، أو كبارا   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : 
ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر منها ويلزم امرأته تأدية الزكاة عمن بقي من رقيقها ويلزم 
من كان له رقيق حضورا ، أو غيبا كانوا للتجارة ، أو لخدمة رجا رجوعهم ، أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم ، وكذلك 
يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل ، 
ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة ، ومن قلت تجب عليه زكاة الفطر ، فإذا ولد ، أو كان في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته 
، وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له ، أو ثار أحد في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر ، وذلك كمال يملكه بعد الحول ، وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل هو عنده