صفحة جزء
، وإذا اشترى رجل عبدا على أن المشتري بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار الرد ، أو الأخذ فاختار الرد ، أو الأخذ فالزكاة على المشتري ; لأنه إذا وجب بيعه ولم يكن الخيار إلا له ، فالبيع له ، وإن اختار رده بالشرط فهو كمختار رده بالعيب وسواء كان العبد المبيع في يد المشتري ، أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية