صفحة جزء
( قال ) : ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير ، وإن كان قوته الشعير ولا يجوز أن يخرج زكاة واحدة إلا من صنف واحد ويجوز إذا كان قوته الشعير أن يخرج عن واحد وأكثر شعيرا وعن واحد وأكثر حنطة ; لأنها أفضل كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن التي هي أعلى ولا يقال جاء بعدل من شعير إنما يقال لهذا جعل له أن يؤدي شعيرا إذا كان قوته لا بأن الزكاة في شعير دون حنطة ، وإن كان قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيرا لم يكن له ; لأنه أدنى مما يقتات كما لا يكون له أن يخرج تمرا رديئا وتمرا طيبا ولا سنا دون سن وجبت عليه وله أن يخرج نصف صاع تمر رديء إن كان قوته ، وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أجزأه ; لأن هذا صنف واحد والحنطة والشعير صنفان ، فلا يجوز أن يضم صنفا إلى غيره في الزكاة ، وإذا كانت له حنطة أخرج من أيها شاء زكاة الفطر .

( قال الشافعي ) : وإذا كان له تمر أخرج من وسطه الذي تجب فيه الزكاة ، فإن أخرج من أعلاه كان أحب إلي ، ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوسا ، أو معيبا ، لا يخرجه إلا سالما . ويجوز له أن يخرجه قديما سالما ما لم يتغير طعمه ، أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية