صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ويعطي الرجل زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها ، وأقربهم به أحبهم إلي أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال ، لو أنفق عليه متطوعا أعطاه منها ; لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له .

( قال الشافعي ) : وأختار قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ؟ اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال : أعطها أنت فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى . ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية