صفحة جزء
وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية لمسلم فأقدروا ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين

وله من حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ولمسلم فصوموا ثلاثين يوما .


الحديث الثالث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له . (فيه) فوائد .

(الأولى) أخرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك ولفظ مسلم : فإن أغمي عليكم ورواه مسلم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين ثم رواه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد ، وقال فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين بنحو حديث أبي أسامة ثم رواه من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد ، وقال فاقدروا له ولم يقل ثلاثين ، ورواه البخاري من [ ص: 106 ] طريق مالك ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين لفظ البخاري ، ولفظ مسلم ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له واتفق عليه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وله في الصحيح عن ابن عمر طرق أخرى .

وقال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قالوا فيه فإن غم عليكم فاقدروا له ، وكذا رواه سالم عن ابن عمر ، وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار ، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين لم يقل فاقدروا له والمحفوظ في حديث ابن عمر فاقدروا له ، وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين قال وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فهذا في حديث ابن عمر ، وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين بمعنى واحد انتهى ، وقد عرفت أن في صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فاقدروا ثلاثين وفي صحيح البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأكملوا العدة ثلاثين فكيف يستغرب ابن عبد البر هذا وينقله من طرق غريبة ولما ذكر هو في التمهيد رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر ذكرها بلفظ فاقدروا له ليس فيها فأكملوا العدة ثلاثين ، وقال هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك فلم يستحضر في ذلك اختلافا عليه وهذا البخاري قد رواه في صحيحه من طريق القعنبي عن مالك بلفظ فأكملوا العدة ثلاثين ، وكذا رواه الشافعي عن مالك رواه البيهقي من طريق الربيع عنه ، وقال في المعرفة هكذا رواه المزني [ ص: 107 ] عن الشافعي ، وقال في سننه الكبرى وإن كانت رواية الشافعي والقعنبي من جهة البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظتين جميعا

انتهى .

(الثانية) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة قال النووي في شرح مسلم وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون وهو الصواب ، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال ، وإنما يقال شهر رمضان وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا أن يقيد ، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره . قالوا فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله ، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك . قال النووي وهذان المذهبان فاسدان ؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ، وقولهم أنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة انتهى .

(الثالثة) فيه النهي عن صوم شهر رمضان قبل رؤية الهلال أي إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما ولو اقتصر في الحديث على هذه الجملة وهي قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال لحصلت الغرض ودلت على منع الصوم في كل صورة لم ير فيها الهلال لكنه زاد ذلك تأكيدا بقوله فإن غم عليكم فاقدروا له . وهذه الزيادة التي للتأكيد أورثت عند المخالف شبهة بحسب تفسيره لقوله فاقدروا له فالجمهور قالوا معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء بالتخفيف أقدره بضم الدال وكسرها وقدرته بالتشديد وأقدرته بهمزة أوله بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون ويدل لذلك قوله في رواية فاقدروا ثلاثين

وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين وفي رواية فعدوا ثلاثين .

وقد ذكرناها في الفائدة الأولى وهي كلها [ ص: 108 ] من حديث ابن عمر والروايات يفسر بعضها بعضا والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه ، وقد دل على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ فصوموا ثلاثين يوما وليس ذلك اضطرابا في الخبر ؛ لأنا مأمورون بذلك في الصوم والفطر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة الغم علينا بعد قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فعاد إلى الصورتين معا أي فإن غم عليكم في صومكم أو فطركم فذكر في إحدى الروايتين إحدى الصورتين وفي الرواية الأخرى الصورة الأخرى وأتى في بعض الروايات حديث أبي هريرة بعبارة متناولة لهما ففي رواية لمسلم فعدوا ثلاثين . وفي رواية له فأكملوا العدد ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاري بأن الإسماعيلي قد أخرجها في مستخرجه من رواية غندر عن شعبة بلفظ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم عد جماعة رووه عن شعبة كذلك ثم قال هذا الحنبلي وهذا يجوز أن يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتهى . وغايته أن رواية البخاري خاصة والرواية التي حكاها عن غيره عامة تتناول شعبان ورمضان فلا معنى لحملها على رمضان لا سيما وهم يؤولون قوله فاقدروا له كما سيأتي بيانه ويحملونه على تقدير الهلال تحت السحاب وذلك يدل على أن المراد شعبان وهذا يدل على مخالفة كلام هذا الحنبلي لكلام أئمته ولا جائز أن يحمل الشرط في قوله فإن غم عليكم على صورة والجزاء وهو قوله فعدوا ثلاثين على صورة غيرها . ولقد أنصف الإمام شمس الدين بن عبد الهادي وهو من أعيان متأخري الحنابلة فقال في تنقيح التحقيق الذي دلت عليه أحاديث هذه المسألة وهو مقتضى القواعد أن أي شهر غم أكمل ثلاثين سواء في ذلك شعبان ورمضان وغيرهما وعلى هذا فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين وهما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي غم عليكم في صومكم وفطركم هذا هو الظاهر من اللفظ وباقي الأحاديث يدل عليه قال وما ذكره [ ص: 109 ] الإسماعيلي غير قادح في صحة الحديث

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قال اللفظين وهذا مقتضى ظاهر الرواية وإما أن يكون قال أحدهما .

وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى فإن الأمر في قوله فأكملوا العدة للشهرين انتهى .

وفي سنن أبي داود عن عمر بن عبد العزيز وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال قبل ذلك .

وفي رواية للبيهقي في سننه في الحديث المرفوع من حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة .

وقد روى مالك في الموطإ عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . قال ابن عبد البر جعله بعده ؛ لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله فأقدروا له (قلت) وكذا رواه الترمذي بلفظ فأكملوا ثلاثين يوما وهو عند أبي داود بلفظ فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا وعند النسائي بلفظ فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان . وهذا على ما قدمته في حديث ابن عمر ذكر في رواية أبي داود صورة وفي رواية النسائي أخرى ، وأتى في رواية مالك والترمذي بما يشمل الصورتين وليس ذلك اضطرابا

وفي صحيح مسلم عن أبي البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات العرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة . وفي رواية له فلقينا ابن عباس فقلنا ، وذكره

وهذا شاهد لرواية مالك وغيره ، وروى أبو داود والنسائي عن حذيفة مرفوعا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة .

وروى أبو داود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام . وقد روي هذا المعنى وهو إكمال العدة ثلاثين يوما عند الغم علينا من حديث جابر وأبي بكرة وعمر بن الخطاب ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب وطلق بن علي والبراء بن عازب [ ص: 110 ] وقد جمع ذلك والدي رحمه الله في شرح الترمذي قال ابن عبد البر ولم يرو أحد فيما علمت فاقدروا له إلا ابن عمر

وحده والله أعلم .

وذهب آخرون إلى أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له ضيقوا له وقدروه تحت السحاب ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته من غيم وغيره .

وهذا مذهب ابن عمر راوي هذا الحديث ففي سنن أبي داود فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب قال الخطابي : يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان ولا يفطر إلا مع الناس (قلت) وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في كونه قال بما يقتضي حمل التقدير على التضييق وتقديره تحت السحاب في إحدى الصورتين دون الأخرى ولو اختلف حكمهما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصل بينهما كيف وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشك . وقد تبع ابن عمر على هذا المذهب أحمد بن حنبل في المشهور عنه قال ابن الجوزي في تصنيف له سماه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم وهذا مروي من الصحابة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق قال وقال به من كبراء التابعين سالم بن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاوس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني في آخرين حكاه عنه والدي رحمه الله في شرح الترمذي ورد عليه في حكايته عن هؤلاء الصحابة فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة فإنها من رواية مكحول عنه ولم يدركه وأن ابن الجوزي إنما نقل ذلك عن علي ؛ لأنه قال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان . قال والدي وهو منقطع ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال لا في الغيم كما رواه الدارقطني في سننه

مبينا ، ولا يحل الاختصار على هذا الوجه ؛ لأنه يخل بالمعنى قال والدي والمعروف عن عمر وعلي [ ص: 111 ] خلاف ذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن كل منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضان فيقول ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن أغمي عليكم فأتموا العدة .

ومستند ابن الجوزي في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق أنه قال رأيت الهلال إما عند الظهر وإما قريبا منه فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر فقال هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوما وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلي قبل صيام الناس إني صائم غدا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل ، قال والدي رحمه الله هذا لم يفعله للغيم ، وإنما فعله كراهية للاختلاف على الأمير وهو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي فهو موافق لرواية عن أحمد (إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم) فلم يصمه أنس عن رمضان ، وقد أفطر الناس ذلك اليوم وأراد أنس ترك الخلاف على أمره .

قال والدي رحمه الله والمعروف عن أبي هريرة خلاف ما نقله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة عنه أنه قال نهى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومين لكن روى البيهقي عنه من رواية أبي مريم عنه (لأن أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان) ثم قال البيهقي كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسناد ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى .

قال والدي رحمه الله

وأما أثر معاوية فإنه ضعيف لا يصح ، وقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من رواية مكحول عنه وضعفه قال : وأما أثر عمرو بن العاص فلم أر له إسنادا قال وأما الحكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من التابعين كما ذكره ابن حبان في ثقات التابعين قال فلم يقل به أحد من العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزي إلا ابن عمر وعائشة وأسماء واختلف عن أبي هريرة كما تقدم قال البيهقي ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أولى بنا انتهى .

وقال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس وأحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله وعن عائشة نحوه انتهى وذهبت [ ص: 112 ] فرقة ثالثة إلى أن معنى الحديث قدروه بحساب المنازل حكاه النووي في شرح مسلم عن ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون .

وقال ابن عبد البر روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه فيه ولمخالفة الحجة له ثم حكى عن ابن قتيبة مثله ، وقال ليس هذا من شأن ابن قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ثم حكى عن ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعي ثم قال ابن عبد البر والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه وجمهور العلماء خلافه (قلت) لا يعرف ذلك عن الشافعي أصلا والله أعلم .

وبالغ ابن العربي في المعارضة في إنكاره مقالة ابن سريج هذه قال المازري عن الجمهور ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين ؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم ؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم وحكى ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ، وقوله (فأكملوا العدة) خطاب للعامة قال ابن العربي فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل ، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء ؟

وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط معرفة منازل القمر هو معرفة سير الأهلة وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزالي في الدرس فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد ، والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في ذكره الجمهور ممن يراقب النجوم ، انتهى .

فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج ثم إنه لم يقل بها في حق كل أحد ، وإنما قال بها في حق العارف بها خاصة ولم يقل بوجوب الصوم على العارف بها ، وإنما قال بجوازه له كذا ذكر الروياني عنه ونقل الجواز أيضا عن اختيار القفال والقاضي أبي الطيب الطبري ، وحكى الشيخ في المذهب عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة وإذا جمعت بين مسألتي الحاسب والمنجم ونظرت فيهما بالنسبة إلى أنفسهما وإلى غيرهما وبالنسبة إلى الجواز والوجوب حصل لك في ذلك في مذهب الشافعي رحمه الله أوجه جمعها النووي في شرح المذهب ملخصة بعد بسطها (أصحها) لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما بذلك ولكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزيهما عن [ ص: 113 ] فرضهما .

(والثاني) تجوز لهما يجزيهما (والثالث) يجوز للحاسب ويجزيه ولا يجوز للمنجم (والرابع) يجوز لهما ويجوز لغيرهما تقليدهما (والخامس) يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم وأهمل النووي من الأوجه وجوب الصوم ، وقد حكاه حين بسط الكلام قبل ذلك فحكى عن صاحب المذهب أنه قال إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب ومنازل القمر أنه من رمضان فوجهان .

قال ابن سريج يلزمه الصوم ؛ لأنه عرف الشهر بدليل فأشبه من عرفه بالبينة ، وقال غيره لا يصوم ؛ لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية قال النووي ووافق صاحب المذهب على هذه العبارة جماعة ثم حكى عن صاحب البيان أنه قال : قال ابن الصباغ أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا ، وذكر صاحب المذهب أن الوجهين في الوجوب ثم حكى عن الرافعي أنه قال لا يجب بما يقتضيه حساب المنجم عليه ولا على غيره الصوم قال الروياني ، وكذا من عرف منازل القمر لا يلزمه الصوم به على أصح الوجهين قال وأما الجواز فتكلم على ذلك ، وحكى ابن الصلاح عن الجمهور منع الحاسب والمنجم من الصوم في حق أنفسهما على خلاف ما صححه النووي في شرح المذهب وللمسألة نظير مذكور في الصلاة وهو ما لو علم المنجم دخول الوقت بالحساب . فالمذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره كما في التحقيق للنووي تبعا لصاحب البيان ومعنى العمل به على طريق الجواز كما في الصيام والله أعلم .

ورجح ابن دقيق العيد في شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب في الصورة المذكورة فقال وأما ما دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي قال وليس حقيقة الرؤية تشترط في اللزوم ؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال المدة أو الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم ، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه ، قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي : المحبوس في المطمورة معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده فإن تبين خطؤه بيقين أعاد ، وحصول الغيم في المطالع [ ص: 114 ] أمر معتاد والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية لا علم ذلك بالحساب لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الحديث انتهى .

وقد ظهر بما بسطاه صحة مذهب الجمهور في تعليق الحكم بالرؤية دون غيرها وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء من السلف والخلف

(الرابعة) تكلمنا في المسألة المتقدمة على أنه لا يلزم الصوم ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية لا بتقدير تحت السحاب في الغيم ولا برجوع إلى حساب ، بقي أمر آخر وهو جواز صومه عن رمضان ومقتضى الحديث منع ذلك ؛ لأنه صوم قبل الرؤية وهو مذهب الشافعي وغيره ، وقالوا لا ينعقد صومه ولا يجزئه إن ظهر أنه من رمضان واقتصر الحنفية على الكراهة وقالوا إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا .

(الخامسة) ومقتضى الحديث منع صومه عن غير رمضان أيضا ، وقد جوز المالكية والشافعية صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة وتطوعا إذا وافق ورده واختلفوا في جواز التطوع بصومه بلا سبب فمنعه الشافعية وقالوا بتحريمه ، فإن صامه فالأصح عندهم بطلانه والمشهور عن المالكية جوازه ، وقال محمد بن مسلمة بكراهته ، وكره الحنفية صومه عن واجب آخر ، ولم يكرهوا التطوع لصومه ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشك لا في مطلق الثلاثين من شعبان ، قال أصحابنا ويوم الشك يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك ولو كانت السماء مغيمة .

وقال المالكية هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة .

(السادسة) قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق وهو عدلان لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله عليه الصلاة والسلام للمدعي شاهداك إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند أكثر أهل العلم للحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة [ ص: 115 ] وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا

وروى أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد انتهى . وما حكاه عن الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحهما لكن آخر قوليه أنه لا بد من عدلين ففي الأم قال الربيع قال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان ، وإذا قلنا يقبل في ذلك الواحد فهل هو رواية أو شهادة خلاف عند الشافعية والأصح عندهم أنه شهادة فلا يقبل قول العبد والمرأة نص عليه الشافعي في الأم وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال الجمهور هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة ووافق الحنفية الجمهور على الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد لكن خصوا ذلك بما إذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك وإلا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم وأجروه مجرى الرواية فقبلوا فيه الرجل والمرأة والحر والعبد وقالوا لا يختص بلفظ الشهادة وذهبت المالكية إلى أنه لا يثبت إلا بشاهدين كسائر الشهود ، وقال به أيضا الأوزاعي وإسحاق بن راهويه ، وعدي أبو ثور الثبوت بشاهد واحد إلى شوال أيضا وعداه بعض أصحابنا إلى ذي الحجة لما فيه من عبادة الحج وذلك برد قول الترمذي لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين .

(السابعة) قد يستدل به من ذهب إلى أنه إذا رئي الهلال ببلد لم يلزم أهل بلد أخرى لم يرد فيها الصوم لقوله حتى تروا الهلال وأهل تلك البلدة لم يروه .

وقد يستدل به من قال بتعديه إلى بقية البلاد فإنه مصروف عن ظاهره إذ لا يتوقف الحال على رؤية كل واحد على انفراده كما تقدم فلا معنى لتقييده بالبلد بل إذا ثبت بقول من يثبت بقوله في الشريعة [ ص: 116 ] تعدى حكمه إلى سائر المكلفين .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب فبعضهم بالغ في ذلك وجعل لكل أهل بلد رؤيتهم لا يتعداهم ذلك إلى غيرهم ، وأصل ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن كريب مولى ابن عباس في استهلاله رمضان بالشام ليلة الجمعة ثم قدومه المدينة فسأله ابن عباس فأخبره فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه . وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام يعني قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه لا حديثا خاصا بهذه المسألة قال وهو الأقرب عندي انتهى .

وقد حكى ابن المنذر هذا المذهب عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق بن راهويه وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه ، وحكاه الماوردي وجها في مذهب الشافعي .

وقال آخرون إذا رئي ببلدة لزم أهل جميع البلاد الصوم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والليث بن سعد وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء وبه قال بعض الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد وإن تباعدتا وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والشيخ أبي إسحاق والغزالي والشاشي والأكثرين أنه لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر والثاني الوجوب وإليه ذهب القاضي أبو الطيب والروياني .

وقال إنه ظاهر المذهب واختاره جميع أصحابنا وحكاه البغوي عن الشافعي نفسه وعلى الأول ففي ضبط البعد أوجه :

(أحدها) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم أن التباعد أن تختلف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان ، والتقارب أن لا تختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين وصححه النووي في الروضة والمنهاج وشرح المهذب .

(والثاني) أن التباعد مسافة القصر وبهذا قطع إمام الحرمين وادعى الاتفاق عليه والغزالي والبغوي وصححه الرافعي في شرحه الصغير والمحرر والنووي في شرح مسلم .

(والثالث) اعتباره باتحاد الأقاليم واختلافه وحكى السرخسي وجها آخر أن كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض يلزمهم دون غيرهم ، وقال ابن الماجشون من المالكية إن ثبت بأمر شائع لزم البعيد وإن ثبت عند الحاكم بشهادة [ ص: 117 ] شاهدين كسائر الأحكام لم يلزم من خرج من ولايته إلا أن يكون أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعتهم إذا كتب بما عنده من شهادة أو رؤية إلى من لا يثبت عنده حكاه ابن شاس في الجواهر .

وقد حصل في المسألة المذكورة سبعة أقوال .

(الثامنة) استدل به على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وعلى وجوب الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال وإن لم يثبت ذلك بقوله وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضان واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياطا للصوم ، وقال الشافعي يلزمه الفطر ولكن يخفيه لئلا يتهم وهو مقتضى قوله ولا تفطروا حتى تروه وذهب عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا يصوم برؤيته وحده وعن أحمد أنه لا يصوم إلا في جماعة الناس وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين .

(التاسعة) يتناول الحديث رؤيته ليلا ونهارا لكنه إذا رئي نهارا فهو لليلة المستقبلة فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصوموا وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطروا وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة وحكي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه ، وذهب سفيان الثوري وأبو يوسف وبعض المالكية إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية وهو رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم الظاهري .

(العاشرة) قوله فإن غم عليكم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم أي الهلال معناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتخفيف الميم وتشديدها والغين مضمومة فيهما وهو من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم ويقال أيضا غبي بفتح الغين المعجمة وكسر الباء الموحدة أي خفي ، ورواه بعضهم غبي بضم الغين وتشديد الباء الموحدة لما لم يسم فاعله وهما من الغباء بالمد وهو شبه الغبرة في السماء ، وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنه روي فيه أيضا فإن عمي عليكم بالعين المهملة من العمى قال وهو بمعناه ؛ لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات .

التالي السابق


الخدمات العلمية