صفحة جزء
باب الحلق والتقصير

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين ؛ قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين .

وفي رواية لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا فلما كانت الرابعة قال والمقصرين .

وله من حديث أم الحصين في حجة الوداع ولابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد جيد قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ؟ قال إنهم لم يشكوا زاد ابن إسحاق أن ذلك كان في الحديبية


(باب الحلق والتقصير)

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين .

(فيه) فوائد:

(الأولى) أخرجه الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله [ ص: 111 ] المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين .

وأخرجه مسلم وحده من رواية عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر وقال فيه فلما كانت الرابعة قال والمقصرين وذكرها البخاري تعليقا فقال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين.

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من رواية الليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين . وذكر البخاري الجملة الأخيرة منه تعليقا.

(الثانية) قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك وكذا رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد منهم أنه كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ أن دعاءه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم ثم بسط ذلك. وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وقال ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه فذكر من عند مسلم حديث يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة .

وقال الخطابي كان أكثر من أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس معهم هدي وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس [ ص: 112 ] معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهم فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان القصر في نفوسهم أخف من الحلق فمالوا إلى القصر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أخرهم في الدعاء وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد عنه ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة.

وقال النووي في شرح مسلم الصحيح المشهور أن هذا كان في حجة الوداع ثم قال ولا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة ومن قصر شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على الكراهة للشيء وكرر الدعاء، للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات فقال لأنهم لم يشكوا.

(قلت) روى ذلك ابن ماجه من رواية ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ؟ قال إنهم لم يشكوا . وقال والدي رحمه الله إسناده جيد ورواه ابن عبد البر من هذا الوجه وفيه زيادة أن ذلك كان في الحديبية وروى ابن عبد البر من حديث أبي سعيد قال حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوم الحديبية إلا رجلين قصرا ولم يحلقا . وفي رواية أخرى أنهما عثمان بن عفان وأبو قتادة

(الثالثة) التحليق صيغة مبالغة من حلق الشعر والمراد حلقه في الحج أو العمرة والتقصير الأخذ من أطراف الشعر بدون استئصال.

(الرابعة) فيه الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق على انفراده والتقصير على انفراده وأن الأفضل الحلق وهذا مجمع عليه كما نقله غير واحد إلا أن ابن المنذر حكى عن الحسن البصري أنه قال يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه للتقصير، فقال أجمع أهل العلم على أن التقصير [ ص: 113 ] يجزئ إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان قال النووي وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله.

(قلت) روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر وهذا إسناد صحيح وهو مخالف لما حكاه ابن المنذر وروى ابن أبي شيبة أيضا عن إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول حجة، حلق وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر، وإن كان متمتعا قصر ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة وهذا الاختلاف يقتضي أن المحكي عنهما استحباب، ويستثنى من تفضيل الحلق المعتمر إذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه إن حلق رأسه لم ينبت شعره قبل يوم النحر فالأفضل في حقه التقصير ليحلق في الحج، نص عليه الشافعي في الإملاء.

(الخامسة) المعنى في تفضيل الحلق على التقصير بالنظر إلى سببه الوارد عليه إما في الحديبية أو في حجة الوداع قد سبق، وإما مع قطع النظر عن هذا السبب فكونه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ذكره النووي في شرح مسلم وفي المعنى الآخر نظر: فإن الحلق إن كان في عمرة فلم يبق شيء من أمر النسك، وإن كان في حج فقد انقضى زمن الشعث وحل له بعد ذلك كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا طاف حل جميع المحرمات والله أعلم.

(السادسة) استدل بترجيح الحلق على التقصير على أنهما عبادتان ونسكان من مناسك الحج وليسا مجرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما من المحظورات فإن المباح لا تفضيل لبعضه على بعض وهذا هو الأصح من قولي الشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وللشافعي قول آخر أنه استباحة محظور وليس بنسك قال النووي في شرح مسلم .

والصواب الأول وبه قال العلماء كافة [ ص: 114 ] وقال في شرح المهذب ظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه، ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضا (قلت) وهو رواية عن أحمد حكاها ابن تيمية في المحرر .

(السابعة) القائلون بأنه نسك اختلفوا في أنه ركن في الحج لا يتم إلا بفعله ولا يجبر بدم أو واجب فذهب إلى الأول أكثر الشافعية وقال إمام الحرمين إنه متفق عليه وقال النووي إنه الصواب وذهب الداركي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

وذهب الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في الحج واستدل إمام الحرمين على أنه ركن مطلقا بأنه لا تقوم الفدية مقامه حتى لو عرض في الرأس علة تمنع الحلق وجب الصبر إلى إمكانه ولا يفدي.

وقال المالكية إن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده حلق وعليه دم وكأنهم جعلوا ذلك دليلا على وجوبه وقد عرفت أن الدم لم يقم مقام الحلق بل يقام مكانه وأصحابنا لا يوجبون في ذلك دما ولا يجعلون للحلق مكانا وزاد أبو حنيفة على ذلك فقال لو أخره حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وخالفه صاحباه والجمهور ودلالة هذا الحديث قاصرة على الركنية والوجوب.

(الثامنة) قد يفهم من استعمال الحلق بلفظ المبالغة ترجيح حلق جميعه على الاقتصار على بعضه وهو مجمع عليه وإنما اختلفوا في أقل المجزئ فقال الشافعي أقل ما يجزئ ثلاث شعرات ولبعض أصحابه وجه شاذ أنه يكفي شعرة، وقال أبو حنيفة أقل المجزئ ربع الرأس وقال أبو يوسف نصف الرأس وقال مالك وأحمد أكثر الرأس، وعن مالك رواية أنه كل الرأس كذا قال النووي في شرح مسلم لكن في كتب المالكية والحنابلة وجوب الكل فقال ابن شاس في الجواهر: ولا يتم هذا النسك بدون حلق جميع الرأس وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر في عد الواجبات حلق شعر الرأس كله أو تقصيره وعن أحمد يجزئ بعضه كالمسح.

(التاسعة) التقصير كالحلق في أن الأفضل أن يقصر من جميع شعر الرأس قال أصحابنا والواجب تقصير ثلاث شعرات قالوا ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر. [ ص: 115 ] دونها جاز لحصول اسم التقصير وقال الحنفية التقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة وحكى ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنه يجزئه أن يقصر من رأسه النصف فإن قصر أقل من النصف يجزئه ولا يجب أن يفعل.

وقال المالكية يفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في الحلاق جميعه قال مالك ولا يكفيه أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزا فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه، قال القاضي أبو الوليد يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.

وتقدم كلام الحنابلة في أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس .

(العاشرة) هذا الذي ذكرناه من التخيير بين الحلق والتقصير وترجيح الحلق إنما هو في حق الرجال، فأما النساء فإن المشروع في حقهن التقصير بالإجماع وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير .

وقال أصحابنا فلو حلقت المرأة أجزأها قال الماوردي وتكون مسيئة وقال جماعة من أصحابنا يكره لها الحلق وقال القاضيان أبو الطيب وحسين لا يجوز، قال النووي في شرح المهذب ولعلهما أرادا أنه مكروه قال وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ولا دلالة فيه لضعفه

ولكن يستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه بالرجال هذا كلام النووي ثم حكى عن القاضي أبي الفتوح بن أبي عقامة أنه قال وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق كالمرأة وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي يتجه تقييد الكراهة بثلاثة شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الأزواج فإن كانت صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها.

فالمتجه أنها كالرجل في استحباب الحلق وإن كانت أمة فإن منعها السيد من الحلق حرم بلا نزاع وتعدل إلى التقصير لأن الشعر ملكه ولأنه قد يقصد الاستمتاع بها أو بيعها والحلق ينقص القيمة وإن لم يمنع ولم يأذن، فالمتجه التحريم أيضا لما ذكرناه ثم المتجه فيما إذا قصرت، امتناع الزيادة على ثلاث شعرات إلا بإذن إن كانت حرة إلا أنها متزوجة جاز لها [ ص: 116 ] تقصير الجميع وإن منع الزوج، لأن لها غرضا في حصول هذه السنة ولا ضرر على الزوج فيه وأما الحلق فيحتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها ويحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع كإزالة الأوساخ ونحوه والصحيح أن له إجبارها عليه وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر.

والأوجه إثباته، وحكم التقصير فيما زاد على الأنملة كحكم الحلق لأنه لا ينضبط فلو جوزنا زيادة عليه لكان يؤدي إلى ما ذكرناه من التشويه انتهى ؛ وقال مالك في المرأة إذا قصرت تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه بقليل وليست كالرجل في أنه يجزه جزا، وحكى ابن المنذر عن عطاء أنها تأخذ قدر ثلاث أصابع أو أربع مقبوضة وعن النخعي قدر مفصلين وعن قتادة تقصر الثلث أو الربع، وعن حفصة بنت سيرين في العجوز نحو الربع وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل وروى ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة تأخذ ثلثه .

(الحادية عشرة) ومحل التخيير بينهما أيضا عند المالكية والحنابلة ما إذا لم يلبد شعر رأسه فإن لبده أي سكنه بما يمنع الانتفاش كالصمغ ونحوه تعين عندهم الحلق ولم يجز التقصير، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

وقال به ابن المنذر وحكاه القاضي عياض والنووي عن جمهور العلماء وذهب ابن عباس إلى أنه على ما نوى من ذلك، إن نوى الحلق تعين وإلا فهو على التخيير، وذهب أبو حنيفة إلى بقاء التخيير في حقه أيضا وأنه لا فرق بين الملبد وغيره وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن عباس وهو قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح عند أصحابه وما حكاه ابن المنذر هو قوله في القديم وتمسك الأولون بما روي من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من لبد رأسه فليحلق .

وجعل أصحابنا المعنى في ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسك: فينزل هذا منزلة نذر الحلق وجعل المالكية سبب ذلك تعذر التقصير وقالوا لا يمكن التقصير مع التلبيد قال ابن شاس في الجواهر: ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن [ ص: 117 ] من الإتيان به على وجهه وقد يتعذر عجز عن ذلك فيتعين الحلق كمن لا شعر على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو عقصه أو ضفره فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه انتهى.

وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظر فإن هذا لا يتأتى في حقه حلق ولا تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك بل ولا يتعذر مع التلبيد والعيان يدفعه، وهذا خلاف في شهادة والمدرك الذي ذكره أصحابنا أقرب، والله أعلم.

وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعين الحلق في صورة التلبيد بهذا الحديث فقال بعد كلامه الذي نقلته عنه في الفائدة الثانية: وفي قوله اللهم ارحم المحلقين .

وجه آخر وهو أن السنة فيمن لبد رأسه الحلاق وإنما يجزئ التقصير فيمن لم يلبد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه .

وفيما ذكره نظر ؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير في هذه الحالة أيضا بدعائه للمقصرين وهو خلاف مدعاه.

(الثانية عشرة) ومحل التخيير بينهما أيضا عند الشافعية ما إذا لم ينذر الحلق فإن نذره تعين ولا يجزئه التقصير وهذا التعيين ليس بأصل النسك بل لعارض النذر .

(الثالثة عشرة) قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو التقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة والمقصين والقطع بالأسنان وغيرها ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك قالوا ومحله ما إذا لم ينذر الحلق فإن نذره تعين ولم تقم هذه الأمور مقامه: وقد يقال إن في ذلك استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال. كما قالوا في قول الحنفية يجوز إخراج القيمة في الزكاة لأنها قد تكون أبلغ في سد خلة الفقير فيحتاج إلى الفرق بين البابين والله أعلم.

والمشهور عند المالكية أيضا إجزاء الأخذ بالنورة وقال أشهب لا يجزئ .

(الرابعة عشرة) رتب ابن عبد البر على ما ذكره من ورود هذا الحديث في الحديبية أن المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير كغيره فإن سقوط بقية الأركان عنه إنما هو لعجزه عنها وهو قادر على الحلق فيبقى وجوبه وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك وبهذا قال مالك وكذا الشافعي بناء على أصح قوليه وأشهرهما أن الحلق نسك وحكي عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ليس عليه حلق ولا [ ص: 118 ] تقصير .

(الخامسة عشرة) محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور البدن واستحب مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره وصح عن ابن عمر فعل ذلك، رواه مالك والشافعي والبيهقي .

(السادسة عشرة) يسقط الحلق، والتقصير بفقد شعر الرأس فإذا كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه ولا فدية ولكن يستحب إمرار الموسى على رأسه عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وأوجبه أبو حنيفة وأنكره أبو بكر بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله فقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه قال الشافعي ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، قال إمام الحرمين ولست أرى لذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر، وقال المتولي يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق، قال أصحابنا ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير، بخلاف ما لو كان برأسه شعر وبه علة تمنع الحلق فيصبر للإمكان ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق

التالي السابق


الخدمات العلمية