صفحة جزء
باب طواف الحائض

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

وفي رواية لمسلم حتى تغتسلي وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولم يقله رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى قاله ابن عبد البر .

وعنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذا وفي رواية لمسلم فلتنفر وللبخاري فلا بأس انفري .

ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض الحديث، وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال أحابستنا هي ؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج .


(باب طواف الحائض)

(الحديث الأول)

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .

(فيه) فوائد:

(الأولى) أخرجه البخاري من هذا الوجه من طريق مالك [ ص: 119 ] وأخرجه بمعناه هو ومسلم والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة وفي رواية مسلم حتى تغتسلي وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، وأخرجه مسلم وأبو داود من رواية حماد بن سلمة كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم وفي رواية يحيى بن يحيى التميمي عن مالك في الموطإ غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري وقال ابن عبد البر لم يقله من رواة الموطإ ولا غيرهم إلا يحيى ، وأخرجه الترمذي من رواية جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة .

(الثانية) قوله حتى تطهري بفتح الطاء وتشديدها وفتح الهاء أيضا وهو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري كذا ضبطناه وحفظناه، ويدل له قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي وذكر النووي في شرح المهذب أن رواية حتى تغتسلي رواها البخاري أيضا ولم أرها فيه.

وذكر والدي رحمه الله في شرح الترمذي في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعا إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر إن المشهور في الرواية التخفيف وضم الهاء ويجوز أن يكون حتى تطهر بتشديد الطاء والهاء ا هـ ومقتضى ما ذكر أن المشهور أن يكون لفظ هذا الحديث أيضا كذلك. والمعروف ما قدمته وقد يكون المشهور في كل من الحديثين عنه المشهور في الآخر والله أعلم.

(الثالثة) [ ص: 120 ] فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ، والنهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معناه الجنابة وكذا سائر الأحداث وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صحة الطواف وقد ذكر هذا الاستدلال ابن المنذر وغيره ويدل له أيضا ما رواه البيهقي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لكن الصحيح وقفه على ابن عباس كما ذكره البيهقي وغيره وقد يقال إنه مرفوع حكما وإن لم يكن مرفوعا لفظا لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.

ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى مناسككم وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر والحسن بن علي وأبي العالية ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكاه الخطابي عن عامة أهل العلم: وحكاه النووي في شرح المهذب عن عامة العلماء. قال وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطا فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة وإن طاف جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن أحمد روايتان (إحداهما) كمذهبنا.

(الثانية) إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جبره بدم. وقال داود : الطهارة للطواف واجبة فإن طاف محدثا أجزأه إلا الحائض، وقال المنصوري من أصحاب داود : الطهارة شرط كمذهبنا انتهى وفيما ذكره من انفراد أبي حنيفة بذلك نظر: فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء قال: إذا طافت المرأة ثلاث أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها وذكر ابن حزم في المحلى عن عطاء قال: حاضت [ ص: 121 ] امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها قال ابن حزم فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط الطواف انتهى.

وفي تقييد هذه الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظر فقد حكى المجد بن تيمية في المحرر رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تجبر بالدم، ولم يقيد ذلك بشيء وعند المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس في الجواهر عن المغيرة أنه إن طاف غير متطهر أعاد ما دام بمكة فإن أصاب النساء وخرج إلى بلده أجزأه .

وقال ابن حزم من أهل الظاهر : الطواف بالبيت على غير طهارة جائز وللنفساء ولا يحرم إلا على الحائض فقط للنهي فيه، وهذا جمود عجيب. وتقدم في حديث ابن عباس ذكر النفساء مع الحائض وسكت عليه أبو داود وحسنه الترمذي وقال النووي في شرح مسلم فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد انتهى وفيه نظر فإن أبا حنيفة يصحح الطواف كما هو معروف عنه وكما حكاه هو عنه في شرح المهذب كما تقدم ولا يلزم من ارتكاب المحرم في اللبث في المسجد بطلان الطواف وفي مذهب الشافعي وجه ضعيف غريب مردود محكي عن أبي يعقوب الأبيوردي أنه يصح طواف الوداع بلا طهارة وتجبر الطهارة بالدم قال إمام الحرمين هذا غلط لأن الدم إنما وجب جبرا للطواف لا للطهارة.

(الرابعة) إن قلت في معنى الطواف ركعتا الإحرام فلا يجوز للحائض فعلهما فلم لا استثناهما بل هما أولى بالمنع للإجماع عليهما (قلت) يحتمل وجهين:

(أحدهما) أنهما تبع للطواف فاكتفى بذكر المتبوع عن التابع.

(ثانيهما) أن تحريم الصلاة على الحائض معروف مقرر لا يحتاج لذكره بخلاف الطواف فإنه قد يخفى حكمه.

(الخامسة) اشتراط الطهارة في صحة الطواف يقتضي أنه يشترط فيه أيضا الطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان الذي يطؤه في الطواف [ ص: 122 ] وبهذا قال أصحابنا الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان قال الرافعي ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به، قال النووي في شرح المهذب والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مشى عليها عمدا أو سهوا لم يصح طوافه، قال ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك كنظائره .

(السادسة) لو عجز عن الغسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو عجز عن الطهورين فالظاهر أنه لا يطوف وهو كذلك لأن الإتيان به مع الطهارة لا بد منه وليس الوقت مضيقا حتى يفعله.

(السابعة) فيه جواز السعي على غير طهارة وأما رواية يحيى بن يحيى عن مالك في ذكر السعي فإنها شاذة كما تقدم وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي قال وكان الحسن البصري يقول إن ذكره قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكره بعد ما حل فلا شيء عليه وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا اشترط فيه الطهارة إلا الحسن فإنه قال إن سعى على غير طهارة فإن ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه انتهى.

وفيه نظر، من وجهين:

(أحدهما) أنه كلام متهافت فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع فقدها وما علمت أحدا نقل عنه الاشتراط ولعله يقول بالوجوب فقط بل في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضي أن الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة له كما يقوله غيره من العلماء.

(ثانيهما) أن الحسن لم ينفرد بذلك ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت وعن ابن عمر رضي الله عنهما [ ص: 123 ] تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو في الموطإ عن ابن عمر أيضا (لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر) وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف حكاها عنه ابن تيمية في المحرر.

(الثامنة) فإن قلت فإذا كان السعي لا يشترط له الطهارة فلم لم تفعله عائشة رضي الله عنها بل قالت لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فكفت عن فعله كما كفت عن الطواف (قلت) لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف فترك السعي ليس لاشتراط الطهارة فيه بل لاشتراط الطهارة فيما يجب تقديمه عليه وهو الطواف وأما قول ابن عبد البر إن السعي موصول بالطواف لا فصل بينهما فليس كذلك فالموالاة بينهما غير معتبرة وروى أبو ذر الهروي في مناسكه عن ابن عمر أنه قال الحائض تنسك المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة إلا أن تكون حاضت بعد ما طافت بالبيت فإنها تطوف بين الصفا والمروة وفي مصنف ابن أبي شيبة فيمن طافت ثم حاضت أنها تسعى وهي حائض عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والحكم وحماد .

(التاسعة) وفيه أنه لا تشترط الطهارة في شيء من أركان الحج وأفعاله سوى ما تقدم وهو كذلك بالإجماع

(العاشرة) قال القاضي عياض في قوله لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي دليل على منع الحائض وإن انقطع عنها دمها عن دخول المسجد قال وفيه تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنب (قلت) المنهي عنه الطواف وهو أخص من دخول المسجد ولا يلزم من النهي عن الأخص النهي عن الأعم.

(الحادية عشرة) استدل به على أنه يجوز للحائض قراءة القرآن لأنه مما يفعله الحاج وأشار البخاري في صحيحه إلى هذا الاستدلال والجمهور على منعه والمراد ما يفعله الحاج مما هو من مناسك الحج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة مقررة في موضعها .

[ ص: 124 ] (الحديث الثاني)

وعنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي ؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض فقال أحابستنا هي ؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج .

(فيه) فوائد:

(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى البخاري من هذا الوجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الليث بن سعد وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أيوب السختياني وأخرجه مسلم فقط من حديث سفيان بن عيينة كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم .

وأخرجه مسلم من رواية أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية ؟ قلنا قد أفاضت قال فلا إذا وذكره البخاري تعليقا مجزوما به فقال وقال أفلح فذكره.

وأخرجه من الطريق الثانية البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة [ ص: 125 ] ومسلم والنسائي وابن ماجه من رواية الليث بن سعد ومسلم من رواية يونس بن يزيد والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة .

وأخرجه أبو داود من رواية مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى.

(الثانية) أبهم في هذه الرواية الذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله عنها حاضت والمخبر له أنها قد أفاضت وهي عائشة رضي الله عنها كما هو مبين في الصحيح.

(الثالثة) فيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله عليه الصلاة والسلام لما لم يعلم أنها طافت للإفاضة أحابستنا هي وهو كذلك بالإجماع.

(الرابعة) وفيه اشتراط الطهارة في صحة الطواف وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم.

(الخامسة) مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل أن ذلك على سبيل اللزوم وهو ظاهر التعبير بلفظ الحبس ويحتمل أنه غير لازم وإنما كان يفعله لكونها لزمه وزوجه ولهذا احتبس على طلب عقد عائشة رضي الله عنها، فعلى الأول يطرد ذلك في حق كل امرأة بهذه الصفة ويستنبط منه أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم ترد الإقامة بمكة ويدل له ما رويناه في الجزء الثامن من فوائد الثقفي شيخ السلفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميران وليسا بأميرين من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن صاحبها، والمرأة حجت أو اعتمرت فكانت مع قوم فحاضت ولم تقض الطواف الواجب فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ، قال الشيخ محب الدين الطبري ولم أعثر على شيء من ذلك لأحد من أصحابنا لكن هذان الحديثان يدلان عليه قال وهو مذهب مالك فإنه قال يلزم الجمال حبس الجمال لها أكثر مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام.

(قلت) كذا حكاه ابن المنذر عنه وكذا ذكر النووي في شرح المهذب أن أصحابنا حكوا عنه لكن لم أر في كلامه زيادة ثلاثة أيام ولفظه في الموطإ وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها أكثر ما يحبس [ ص: 126 ] النساء الدم ، وكذا ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن ابن عبد الحكم حكى عن مالك أنه يحبس الكري عليها إلى انقضاء خمسة عشر يوما من حين رأت الدم قال ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النفساء الدم في النفاس قال ولا حجة للكري أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن كان بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس عليها الكري ومن معه من أهل رفقته، وإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري كيف يحبس وحده يعرض لقطع الطريق عليه.

وقال القاضي عياض : موضع الخلاف إذا كان الطريق آمنا ومعها محرم لها فإن لم يكن آمنا أو لم يكن محرم لم ينتظرها بالاتفاق لأنه لا يمكن السير بها وحده وقال ابن شاس في الجواهر اختلفت الرواية في مدة الحبس فروى أشهب خمسة عشر يوما وروى غيره خمسة عشر يوما وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب إلي، وروى ابن القاسم قدر ما تقيم في حيضتها والاستطهار، وروى ابن وهب تحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض والنفساء في النفاس قال الشيخ أبو محمد وعليه أكثر أصحابه وقال غيره أما في زماننا فإنه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن محمد بن اللباد قيل ذلك كله في الأمن فأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في الطريق فهي ضرورة ويفسخ الكراء بينهما. قال ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم فجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو تفسخ الكراء ؟ قولان .

(السادسة) فيه أن طواف الوداع غير واجب على الحائض فلها النفر من غير أن تفعله ولا دم عليها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف قال ابن عبد البر : هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور العلماء عليه لا خلاف بينهم فيه انتهى وحكى الطحاوي عن طائفة وجوبه عليها كغيرها وفي سنن أبي داود والنسائي عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم التحريم تحيض قال ليكن آخر عهدها في البيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أرأيت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف .

وفي صحيح البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما [ ص: 127 ] عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسلوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية لكن قد رجع زيد بن ثابت عن ذلك .

ففي صحيح مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس (إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ فقال له ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت) .

وفي صحيح البخاري وغيره عن طاوس قال كان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن .

وفي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف يوم النحر وقال ابن المنذر روينا عن زيد وابن عمر الرجوع وتركا قول عمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله (كأن ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام فلما بلغته الرخصة ذكرها) حكاه البيهقي في المعرفة.

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد : أيرحم الله عمر " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون قد فرغت الأعمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت " .

(السابعة) قد يستدل به على أن طواف الوداع غير واجب مطلقا إذ لو وجب لم يسقط عن الحائض كطواف الركن وقد يقال إنما سقط عن الحائض للعذر مع وجوبه على غيرها ويوافق الثاني ما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض) .

وروى الترمذي والنسائي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى.

وجمهور العلماء على وجوب طواف الوداع على غير الحائض وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو أصح قولي الشافعي وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري [ ص: 128 ] والحكم وحماد وسفيان الثوري وذهب مالك إلى أنه غير واجب واستحسنه ابن المنذر وحكى عن مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمهور وممن حكى عنه عدم وجوبه أيضا عروة بن الزبير وداود الظاهري .

(الثامنة) قوله أفاضت أي طافت طواف الإفاضة وهو الذي يسمى طواف الزيادة وهو طواف الركن وسمي بذلك لأن الغالب أنه يفعل يوم النحر يفيض الحاج من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع والإفاضة الزحف والدفع في السير بكثرة ومنه الإفاضة من عرفة ولا تكون إلا عن تفرق وجمع، وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي

(التاسعة) قال أصحابنا إن نفرت المستحاضة في يوم حيضها فلا وداع عليها ؛ وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع، وكان ينبغي فيما إذا نفرت في يوم طهرها وكانت تخشى تلويث المسجد لو دخلته أن يكون حكمها في سقوط طواف الوداع عنها حكم الحائض وإن صح هذا التحق به كل من به جراحة نضاحة يخشى من دخوله المسجد تلويثه بها والله أعلم.

(العاشرة) في صحيح مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنها لحابستنا قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم وهذه الرواية مشكلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم بأنها طافت طواف الإفاضة كما اتفقت عليه سائر الروايات فكيف يريد وقاعها وحكم الإحرام في حقها بالنسبة إلى الوقاع باق قبل الطواف (وجوابه) أنه عليه الصلاة والسلام ظن أنها طاهرة وأنها طافت طواف الإفاضة فلما تبين له أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعد علمه بأنها حائض فلم يجتمع إرادة الوقاع وتوهم عدم الطواف في زمن واحد والله أعلم.

على أن قوله في الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافي بظاهرها إرادة وقاعها فإن تلك الحالة وهي وقت النفر لا يتهيأ فيها هذا ويوافق ذلك رواية الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى [ ص: 129 ] حلقى إنك لحابستنا الحديث وهو في الصحيح فلعل الرواية التي فيها إرادة الوقاع وهم ولم أقف عليها في صحيح البخاري ففي ذكر عبد الغني المقدسي لها في العمدة نظر والله أعلم.

(الحادية عشرة) قوله فأمرها بالخروج يحتمل أنه أمر إباحة ويحتمل أنه أمر إيجاب لا لأجل النسك بل لحقه عليه الصلاة والسلام في كونها زوجته والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية