(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية حنظلة بن أبي سفيان وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية محمد بن أبي حرملة بلفظ نقص من عمله كل يوم قيراط قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أو كلب حرث nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من رواية عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية أبي الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688147من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي ذكره المزي وليس له عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم سوى هذا الحديث وذكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي والأول أثبت.
(الثانية) فيه جواز اقتناء الكلب إذا كان بإحدى صفتين (إحداهما) أن يكون كلب صيد وهو المراد بالضاري المذكور في الرواية الثانية وسنتكلم عليه بعد ذلك .
(الثانية) أن يكون كلب ماشية أي معد لحفظها وجمع الماشية مواش والمراد هنا الإبل والبقر أو الغنم والأكثر استعمالها في الغنم وفي رواية أبي الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (غنم) بدل ماشية وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة وفي رواية أخرى، اقتناؤه لخصلة ثالثة وهو حفظ الزرع والبساتين ونحوها. وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وكان أي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة صاحب حرث وسبقه إلى [ ص: 28 ] ذلك أبوه ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887708فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا شكا فيها بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يتعرفه غيره. وتقدم من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق أبي الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر الزرع أيضا في الحديث الذي رواه هو. قال النووي : فيحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما سمعها من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة انتهى.
(الرابعة) استدل به على جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه وإن لم يرد الاصطياد به في الحال ولا فيما بعد ؛ لأنه صدق أنه اقتنى كلب صيد، وقد حكى بعض أصحابنا فيه وجهين لكن الأصح تحريمه وظاهر كلام الجمهور القطع به ؛ لأنه اقتناه لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب، ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به .
(الخامسة) فلو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فإن كان كبيرا جاز وإن كان جروا يربى ثم يعلم ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما: الجواز أيضا واستدل له [ ص: 29 ] بالحديث ؛ لأن هذا كلب صيد في المآل ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب الصيد فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها .
(السادسة): استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من جواز اقتناء الكلب للصيد ونحوه ما إذا كان أسود بهيما أو ذا نقطتين ؛ لأنه مأمور بقتله فلا يحل اقتناؤه ولا تعليمه ولا الاصطياد به وسيأتي الكلام في حل قتله في الحديث الذي بعده ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي كراهة صيد الكلب الأسود البهيم قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد انتهى، وبه قال بعض الشافعية .
(السابعة) استدل به على تحريم اقتناء الكلب لغير المنافع المتقدم ذكرها وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لا خلاف في ذلك عند أصحابه ولا يلزم من تحريم اقتنائها قتلها ، وسيأتي الكلام على القتل في الحديث الذي بعده . ووجه التحريم ظاهر ؛ لأن نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصية ارتكبها وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جوازه واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على الكراهة ثم قال إن هذا الحديث دليل على أن اقتناءها غير محرم ؛ لأن ما كان محرما اتخاذه واقتناؤه كان محرما على كل حال نقص من الأجر أو لم ينقص، وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات، ولكن هذا اللفظ يدل - والله أعلم - على الكراهة دون التحريم انتهى.
وهو عجيب ؛ لأن استدلالنا على التحريم بالنقصان من الأجر ؛ لأن ذلك يدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأعمال كما كان عدم قبول صلاة شارب الخمر والعبد الآبق وآتي العراف والكاهن يدل على تحريم هذه الأعمال فإن تحريمها هو الذي أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة المحدث فإنه ليس لاقتران معصية ؛ لأن الحدث ليس بمعصية وإنما هو لفقد شرط وهو الطهارة ، وقد تقدم هذا المعنى والله أعلم.
(الثامنة) في الرواية الأولى من أجره وفي الثانية من عمله والتقدير من أجر عمله وفي أكثر الروايات قيراطان، وفي بعضها قيراط والقيراط مقدار معلوم عند الله - تعالى - والمراد نقص جزء من عمله والجمع بين اختلاف الروايات في القيراط والقيراطين من أوجه:
(أحدها) أنه يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر أو لمعنى فيهما.
(الثاني) [ ص: 30 ] أن ذلك يختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها من المدائن أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى والقيراط في البوادي.
(الثالث) أنه ذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين لما لم ينتهوا عن اتخاذها. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
(التاسعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا في البحر: اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل وقيل قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل .
(أحدها) أن ذلك لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره.
(ثانيها) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا محمول عندي - والله أعلم - على أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا إذا ولغت فيه لا يكاد يقام به ولا يكاد يتحفظ منه ؛ لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه ولا يكاد يؤدي حق الله في عبادته في الغسلات من ذلك الولوغ ويدخل عليه الإثم والعصيان فيكون ذلك نقصا في أجره يدخل السيئات عليه.
(ثالثها) ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وقد يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وذكره غيره على سبيل الجزم.
(رابعها): ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلب ؛ لأن في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرا لكن الإحسان إلى الكلب ينقص الأجر فيه أو يتلفه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه لتلك العبادات في التحفظ من ولوغه والتهاون بالغسلات منه ونحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبهه انتهى.
وهو قريب من الثاني إلا أنه عين أن الذي يبطل أجره من عمله هو الإحسان إلى الكلب دون بقية حسناته والله أعلم.
(خامسها) أن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه، وعصيانه بذلك.
(الحادية عشرة) قوله (أو ضاري) كذا هو بالياء في أصلنا، وكذا نقله النووي عن معظم نسخ صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال في بعضها ضاريا بالألف بعد الياء منصوبا (قلت): وهو الذي في أصلنا من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه [ ص: 31 ] روى ضاري بالياء وضار بحذفها وضاريا فالأول معطوف على ماشيته، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى بجانب الغربي و (كدار الآخرة) ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام، والمشهور حذفها وقيل إن لفظة ضار هنا للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار إلا كلب ضارية . وتقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري هو المعلم للصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضري كشرب يشرب ضرا وضراوة وأضراه صاحبه أي عوده ذلك، وقد ضرى بالصيد إذا لهج به، ومنه قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر .