(الأولى) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود منه من هذا الوجه الجملة الأولى مختصرا بلفظ ما ضرب خادما ولا امرأة قط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من قوله ولا خير بين أمرين إلى آخره ، وأخرج الشيخان أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الجملة الأخيرة ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظه ، ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه بل قال إنه نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق منصور بن المعتمر ، وأحال به أيضا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره بكماله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) فيه أن ضرب الخادم ، ونحوه وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل ، وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أبلغ من هذا ، وهو أنه لم يعاتبه قط .
(الرابعة) قوله ( إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم ، ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية ، وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما ، وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها ، وفي أخذ المكروه من الحديث نظر ، وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام فعل المكروه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أنه ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة ، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه ، والميل إلى الأيسر [ ص: 210 ] أبدا ، وفي معناه الأخذ برخص الله عز وجل ، ورخص رسوله عليه الصلاة والسلام، ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال : ورويناه عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم ؛ ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، ويحتمل أن يكون تخيير النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا .
(السادسة) قوله (حتى تنتهك حرمات الله) أي يرتكب ما حرمه ، وليس هذا داخلا فيما قبله حتى يحتاج إلى استدراكه لأن انتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ليس انتقاما لنفسه فهو كالاستثناء المنقطع لأن فيه انتقاما في الجملة فهو داخل فيما قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ويحتمل قوله حتى تنتهك حرمات الله أي بإيذائه عليه السلام بما فيه غضاضة في الدين فذلك من انتهاك حرمات الله قال بعض علمائنا لا يجوز أذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ، ولا غيره ، ويجوز أذى غيره بما يباح للإنسان فعله ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام في إرادة nindex.php?page=showalam&ids=8علي تزويج بنت أبي جهل إني لا أحرم ما أحل الله ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة يؤذيني ما أذاها ، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا ، وبقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية فأطلق وعمم ، وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد شرط (بغير ما اكتسبوا) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن شتمه ، وقد عفا عن الذي قال [ ص: 211 ] له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه عنه لأنه لم يقصد الطعن عليه في الميل عن الحق بل اعتقد أنه من مصالح الدنيا الذي يصح الخطأ منه فيها ، والصواب ، أو كان هذا استئلافا لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة في إسلام مثله .