صفحة جزء
وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج رواه البخاري من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك وكذا رواه الدارمي فقال صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى .


(الحديث الثالث) وعن عروة أو عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس ، قالت عائشة فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق [ ص: 190 ] يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج رواه البخاري من رواية عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وهو عند النسائي في الكبرى من رواية عروة من غير شك " .

(فيه) فوائد :

(الأولى) أخرجه النسائي في سننه الكبرى من هذا الوجه من رواية عروة من غير شك ، وذلك يرجح الجزم به ، فإن من ضبط حجة على من لم يضبط ، ويفهم أن الشك من الإمام أحمد فإنه رواه عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ورواه أيضا عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن معمر قال قال الزهري : فذكره والمتن في صحيح البخاري في عدة مواضع من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفي بعضها بعد قوله ، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم .

(الثانية) قال المهلب شارح البخاري إنما أمر والله أعلم أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي كما صب عليه السلام وضوءه على المغمى عليه ، وكما أمر المعين أن يغتسل به وليس كما ظن بعض من غلط ، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إغمائه وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن البصري أنه قال على المغمى عليه الغسل .

وقال ابن حبيب عليه الغسل إذا طال ذلك به ، والعلماء متفقون غير هؤلاء أن من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب انتهى . وذكر أصحابنا أنه يستحب للمغمى عليه إذا أفاق الاغتسال ، ولكن إذا الاغتسال لم يكن سببه إغماء ، وإنما كان مقصوده به النشاط والقوة ، وقد صرح بذلك في قوله لعلي أستريح .

(الثالثة) قال الخطابي : يشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركا ؛ لأن له [ ص: 191 ] شأنا في كثير من الأعداد في معظم الخليقة وبعض أمور الشريعة ، وكذا قال ابن بطال قصده إلى سبع قرب تبركا بهذا العدد ؛ لأن الله تعالى خلق كثيرا من مخلوقاته سبعا سبعا .

(قلت) والظاهر أن لذلك مدخلا في الطب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر ومنه تكرير عائد المريض الدعاء له بالشفاء سبع مرات ، ومنه الحديث المتقدم من طريق قاسم بن ثابت فإن لم تذهب فاغتسل سبعا والله أعلم .

(الرابعة) قال الخطابي : وإنما اشترط أن لا تكون حلت أوكيتهن لطهارة الماء ، وهو أن لا تكون الأيدي خالطته ومرسته ، وأول الماء أطهره وأصفاه (قلت) ويحتمل أن يريد بذلك تكثير الماء ، وأن تكون القرب السبع ملأى لم يؤخذ منهن شيء ولم ينقصن والله أعلم .

(الخامسة) الأوكية جمع وكاء بكسر الواو وهو ما يربط به رأس السقاء .

(السادسة) قوله فأعهد إلى الناس أي أوصيهم ومن معاني العهد الوصية ويجوز في هذا الفعل الرفع والنصب كما قرئ بذلك في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع قرأ الجمهور بالرفع وحفص عن عاصم بالنصب ، ولهذا قال الفراء يجوز النصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الترجي كجواب التمني كما في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز .

(السابعة) (المخضب) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وآخره باء موحدة ، قال في الصحاح : الركوة وقال في النهاية والمحكم : شبه الركوة وهي الأجانة التي يغسل فيها الثياب ويقال لها القصرية وقال الخطابي والقاضي عياض شبه الأجانة يغسل فيها الثياب .

(الثامنة) المخضب قد يكون من حجارة ومن صفر ، وليس في رواية البخاري التصريح بذكر جنسه ، وفي رواية المصنف أنه من نحاس ففيه جواز استعمال آنية النحاس من غير كراهة قال ابن المنذر روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست ، وعن أنس مثله وقال الحسن البصري رأيت عثمان يصب عليه من إبريق ، وهو يتوضأ قال وما علمت أحدا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن عمر فإنه كره الوضوء في الصفر ، وكان يتوضأ في حجر أو خشب أو أدم .

وروي عن معاوية أنه قال " نهيت أن أتوضأ بالنحاس " وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 192 ] الأسوة الحسنة والحجة البالغة .

وقال ابن جريج ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر فقال إنا نتوضأ بالنحاس وما نكره منه شيئا إلا رائحته فقط .

قال ابن بطال وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه ، فهذه الرواية عنه أشبه بالصواب وما عليه الناس ، وقال بعض الناس يحتمل أن تكون كراهة ابن عمر للنحاس والله أعلم لما كان جوهرا مستخرجا من معادن الأرض شبه بالذهب والفضة فكرهه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة وهم يكرهون الأكل والشرب فيها انتهى .

(التاسعة) وفيه استعمال الرجل متاع امرأته برضاها وأنه لا حرج في ذلك .

(العاشرة) قوله طفق يشير إلينا أن قد فعلتن أي كرر ذلك وواصله ، وهو من أفعال الشروع قال الخطابي طفق يفعل كذا إذا واصل الفعل انتهى . ومعناه أنه حصل المقصود وامتثال الأمر فلا حاجة لزيادة على ذلك ، وفيه العمل بالإشارة في مثل هذا والله أعلم .

(الحادية عشرة) في رواية الدارمي في مسنده من سبع آبار شتى أي متفرقة وهذه زيادة على رواية البخاري وغيره فيحتمل أنها معينة ، ويحتمل أنها غير معينة ، وإنما يراد تفرقها خاصة فعلى الأولى في تلك الآبار المعينة خصوصية ليست في غيرها وعلى الثاني الخصوصية في تفرقها ، العلم عند الله ورسوله . وقال الغزالي في الإحياء إن الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب من مائها سبعة قال والدي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء وهي بئر ريس وبئر حاء وبئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة وبئر البصة وبئر السقيا أو بئر جمل ثم بسط ذلك وذكر الأحاديث الدالة عليه فجزم بالستة الأولى منها ، وتردد في السابعة هل هي بئر السقيا أو بئر جمل وروى ابن ماجه في سننه بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس .

التالي السابق


الخدمات العلمية