صفحة جزء
وعن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا ، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة : الصلاة وقال مرة : العشاء ، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل : نافقت يا فلان ؟ قال ما نافقت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ ، أفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا ، وكذا ، قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمرو فقال أراه فذكره .

وقال مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف ، وزاد في قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى ، وفيه قال عمرو نحو هذا ولم يذكر البخاري قول أبي الزبير ، وقال في رواية وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو ولا أحفظهما ، وله من غير رواية عمرو فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى ، وفي رواية له اقرأ فذكرها ، وفي رواية لمسلم واقرأ باسم ربك وله ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم يقل البخاري تلك ، وله في نسخة الصلاة المكتوبة ، وفي رواية للشافعي والبيهقي فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء . قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي ، والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان . .


الحديث الثالث وعن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة : ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قال مرة : الصلاة وقال مرة : العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل : نافقت يا فلان قال ما نافقت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي [ ص: 277 ] معك ثم رجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت ؟ أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا ، وكذا ثم ذكر قول أبي الزبير وقول عمرو أراه قد ذكره .

فيه فوائد :

(الأولى) فيه حجة للشافعي وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تصح صلاة المتنفل خلف المفترض ؛ لأن معاذا كان قد سقط فرضه بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون وقد ورد التصريح بذلك في رواية الشافعي والبيهقي هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء قال الشافعي في الأم : وهذه الزيادة صحيحة ، وكذا في مسند الشافعي وصححها البيهقي أيضا وغيره وخالف في ذلك ربيعة ومالك وأبو حنيفة فقالوا : لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .

وأجاب عنه القائلون بالصحة : بأن المراد الاختلاف في الأفعال الظاهرة لا في النيات فإن ذلك لا يختلف به ترتيب الصلاة وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراد الحديث بقوله في بقيته فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون .

فهذا المراد بقوله لا تختلفوا عليه ومع هذا فقد نسخ بعض وجوه المخالفة المذكورة في هذا الحديث بصلاته [ ص: 278 ] صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا والناس وراءه قيام والله أعلم .

(الثانية) أجاب المخالفون لقصة معاذ بأجوبة (فمنها) أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات المكتوبة ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم في صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عي من القول ، وترده الرواية المذكورة في آخر الباب من عند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة .

(ومنها) أن معاذا كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وكانت صلاته بقومه هي الفريضة قال صاحب المفهم وليس هذا الاحتمال بأولى مما صاروا إليه فلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة .

ثم استدل بما في مسند البزار عن عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سليم يقال له : سليم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تخفف بقومك أو تجعل صلاتك معي .

قال : وظاهر هذا يدل أنه كان يصلي الفريضة مع قومه انتهى .

وقد قدمنا أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وقال فيه إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك .

والجواب أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة صلاة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقع نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكيف وقد قال في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلم يكن معاذ ليخالف أمره [ ص: 279 ] ويصلي نافلة بعد إقامة الصلاة ، والله أعلم .

وأما هذا الحديث الذي عند أحمد والبزار فمراده إما أن تصلي معي مقتصرا على ذلك ولا تؤم قومك ، وكذا قوله أو تجعل صلاتك معي .

وهذا هو المراد وإلا فهو كان يصلي معه فتعين أن يكون المراد تقتصر على صلاتك معي وليس فيه كون الفرض هي التي كانت مع قومه وإذا كان هذا محتملا للتأويل وقول جابر هي له تطوع لا يحتمل التأويل وجابر ممن كان يصلي مع معاذ فوجب المصير إليه وقد اعترض الطحاوي على هذه الرواية بما حاصله أن ابن عيينة لم يذكرها .

وذكرها ابن جريج فيحتمل أن تكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر والجواب أن لا نحكم عليها بأنها مدرجة بالاحتمال وإذا كانت متصلة بالحديث فهي من كلام الذي روى القصة وهو جابر وهو ممن حضر الصلاة مع معاذ فهو أعلم بها فوجب المصير إليه والله أعلم .

(ومنها) أن الاحتجاج بقصة معاذ إنما هو من ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولعله لم يكن علم بها والجواب أنه يبعد بل يمتنع عادة أن يترافعوا في قصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليها .

(ومنها) أن حديث فلا تختلفوا عليه ناسخ لقصة معاذ ؛ لأنها كانت قبل أحد بدليل أن صاحب الواقعة مع معاذ قتل شهيدا بأحد كما رواه أحمد في مسنده وحديث النهي عن الاختلاف رواه أبو هريرة وإنما أسلم بعد خيبر والجواب أنه لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع فحمل النهي على الاختلاف في الأفعال الظاهرة ، فيه إعمال للحديثين فهو أولى من المصير إلى النسخ والله أعلم .

(ومنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف غير مرة بعد سنتين من الهجرة، على وجه فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى بكل طائفة صلاة على وجه لا يقع فيه منافاة وكان إسلام معاذ متقدما على هذا وفي هذا أيضا إشارة إلى النسخ .

والجواب : أنا لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بكل طائفة منفردة فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي بكرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم .

ففي هذا التصريح بأنه صلى بهم [ ص: 280 ] مرتين ، والطرق التي ليس فيها ذكر التسليم في صلاة الخوف محمولة على هذه فهذه زيادة ثقة مقبولة وإنما لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة أربع ركعات ؛ لأنه يلزم منه إتمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أتم لتشوف أصحابه إلى الإتمام ؛ لأنهم كانوا يحرصون على الاقتداء به كما كانوا يفعلون في صيامه في السفر ونحو ذلك والله أعلم .

ورواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث جابر في صلاة الخوف أنه صلى بكل طائفة ركعتين وفيه أنه سلم بعد الركعتين الأوليين .

(الثالثة) أبهم في هذه الرواية القائل له نافقت وفي صحيح مسلم أن معاذا هو الذي قال إنه منافق ويحتمل أن يراد بالقائل المبهم الذي بلغه عن معاذ ؛ لأن الظاهر أنه لم يواجهه وفي قوله قيل له : نافقت خطابه بذلك وهذا الاحتمال الثاني أظهر بدليل رواية مسلم فأخبر معاذ عنه فقال : إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .

ويحتمل أن قوله فقيل له نافقت ليس خبرا وإنما هو استفهام بغير همزة الاستفهام ، وهذا يدل على أن المراد قول غير معاذ له بدليل رواية مسلم الأولى فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه الحديث . وهذا صريح في أن جماعة استفهموه بهذا اللفظ وكأنهم لما سمعوا قول معاذ فيه إنه منافق سألوه عن ذلك مستفهمين حتى ينظروا جوابه وهذا أولى والله أعلم .

(الرابعة) إن قيل : كيف أطلق معاذ القول في هذا إنه منافق ولم يكن كذلك ؟ فالجواب أنه كان من المقرر عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة في العشاء حتى قال صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود العتمة فلما وجدت منه أمارة النفاق وهو ترك الجماعة فيها مع كونه قد حضر المسجد أطلق عليه اسم النفاق باعتبار أمارته عليه ولم يكن معاذ علم عذره في ذلك حتى أبدى الصحابي المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم عذره في صلاته وحده فعرف حينئذ أنه غير منافق .

وقال أحمد في آخر حديثه قال سليم سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله قال والناس يتجهزون إلى أحد فخرج فكان في الشهداء انتهى فأراد سليم بهذا الكلام عقب هذا أن يبين لهم براءته مما اتهم به من النفاق بشهادته في سبيل الله رضي الله عنه وفي سنن البيهقي قال الفتى : ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وزاد في آخره فقال [ ص: 281 ] النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت ، استشهد .

(الخامسة) كيف الجمع بين قصة معاذ هذه وبين ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن سلمان مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم فقال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين ؟

وأجاب عنه النووي في الخلاصة بأن قال : قال أصحابنا وغيرهم : معناه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين فلا يكون مخالفا لما سبق من استحباب إعادتها قال وأما ابن عمر فلم يعدها ؛ لأنه كان صلاها جماعة ومذهبه إعادة المنفرد كما سبق عنه وأراد بما سبق ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا قال لابن عمر إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ قال : نعم فقال أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء فتبين أن ابن عمر لم يكن يرى ترك إعادة الصلاة مطلقا .

والأحاديث في الإعادة أكثر وأصح (منها) حديث الباب في قصة معاذ (ومنها) حديث أبي ذر عند مسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة ؟ قلت فما تأمرني ؟ قال صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة .

وحديث يزيد بن الأسود عند أبي داود والترمذي والنسائي إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال الترمذي حسن صحيح .

وحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وحسنه جاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يأتجر على هذا فقام رجل معه وفي رواية البيهقي أن الذي صلى معه أبو بكر .

وحديث محجن الديلي في الموطأ بإسناد صحيح : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت فهذه الأحاديث أكثر في إعادة الصلاة لمصلحة والله أعلم .

(السادسة) وفي قوله في رواية الشافعي هي له تطوع دليل على أن من صلى صلاة واحدة مرتين تكون الفريضة هي الأولى ، وهو الصحيح عند أصحابنا ونص عليه الشافعي في الجديد للأحاديث السابقة وذهب في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب بأيتهما شاء لأثر ابن عمر الذي في الموطإ وقد تقدم وذهب بعض أصحابنا إلى أن كلتيهما فرض وقال بعضهم الفرض أكملهما ، وكلاهما ضعيف ولم يقل أحد من [ ص: 282 ] أصحابنا إن الفرض هي الناقصة ولا شك أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من صلاته بقومه فلا يتجه أن يقال : إن فرضه الثانية هكذا أطلق أصحابنا هذا الخلاف وفي هذا الإطلاق نظر ؛ لأن الرجل إذا صلى فرض الوقت كيف كان جماعة أو منفردا مستجمعا لشروط الصحة ونوى به الفرض فكيف يتصور أن ينقلب نفلا بعد تمامه على الصحة والفرضية ، أو كيف يوصف الثاني بالفريضة أيضا ، وإنما الفرض صلاة واحدة .

نعم الخلاف له وجه فيما إذا صلى وفي نيته أن يصليها مرة أخرى كقصة معاذ هذه وينبغي أيضا أن يعلق الحكم باعتبار نيته فإن لم ينو بالأولى الفرض فالفرض هي الثانية قطعا وإن نوى بالأولى الفرض فكيف يتصور وقوع الثانية فرضا والفرض واحد ، .

(السابعة) في قوله هي له تطوع دليل لمن قال لا ينوي بالثانية الفرض بل ينوي الظهر أو العصر مثلا وهو اختيار إمام الحرمين ورجحه النووي والذي حكاه الرافعي عن الأكثرين أنه ينوي الفريضة مع القول بأن الفرض الأول لا جرم قال إمام الحرمين إن هذه هفوة .

(الثامنة) في قصة معاذ أنه لا فرق في إعادة الصلاة بين أن تكون مما يكره الصلاة بعدها بأن تكون صبحا أو عصرا أو لا لإطلاق جابر أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيؤم قومه وهو كذلك وفي وجه لأصحابنا أنه لا يعيد العصر والصبح ؛ لأن الإعادة وإن كانت مستحبة ، فالصلاة مكروهة في هذين الوقتين كراهية تحريم ، وفي وجه آخر يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد بقية الصلوات وكلاهما ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية