صفحة جزء
باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طبق بين كفيه رواه مسلم وزاد في أوله " قالا : أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا لا ، قال قوموا فصلوا ، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا ، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ، ثم أدخلها بين فخذيه فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم " الحديث . والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال : كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .

وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه وللترمذي وقال : حسن صحيح والنسائي عن عمر قال " إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب .

وقول ابن مسعود " إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا " رفعه أبو داود وفيه ضعف وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا وقال النووي المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز . .


باب التطبيق في الركوع ونسخه عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنأ ، ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله [ ص: 283 ] صلى الله عليه وسلم وطبق بين كفيه رواه مسلم .

فيه فوائد :

(الأولى) أن الأسود ليس من الأسانيد التي ذكرتها في هذا الكتاب وإنما وقع في المسند رواية إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود معا فذكرته معه فهو على هذا متصل الإسناد فيما بيننا وبينه وإنما ذكرته ولم أحذفه لما تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا كان عن رجلين فلا يحسن حذف أحدهما وإبقاء الآخر لاحتمال أن يكون اللفظ لأحدهما وحمل لفظ الآخر عليه ويجوز على هذا أن يكون المحذوف هو الذي له لفظ الحديث فالاقتصار عليه ليس بجيد وحذفه في حالة كونهما ثقتين أقرب وأخف ضررا مما إذا كان أحدهما ضعيفا وحذف الضعيف وأبقى الثقة فإنه ربما أدى إلى أن يذكر لفظ الضعيف معزوا إلى الثقة .

وقد أراد مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح الاحتراز عن هذا فما أداه ذلك إلى الاحتراز والاحتياط فيقول مثلا عن عمرو بن الحارث وذكر آخر معه ويكون الذي ذكر معه وحذفه مسلم هو عبد الله بن لهيعة فلا يسميه مسلم ؛ لأنه ليس من شرطه ولا يحب أن يقتصر على الثقة فيشير إلى أن معه آخر ، وأكثر ما يفيد ذلك عند من له اطلاع على طرق الحديث أن يتنبه بذكر الآخر [ ص: 284 ] مبهما على أنه ابن لهيعة فيصير ذلك الحديث محل نظر لاحتمال أن يكون اللفظ لابن لهيعة والله أعلم .

(الثانية) في غريبه (قوله فليفرش) هو بضم الياء ؛ لأن فعله رباعي لكونه عداه إلى مفعولين تقول فرشت الثوب أفرشه وأفرشت الضيف بسطا إذا عديته إلى اثنين (وقوله وليجنأ) هو بفتح الياء وبالجيم والنون مهموز على أنه ثلاثي هكذا في الأصول الصحيحة وضبطه بعضهم بضم الياء فجعله رباعيا وهو الميل بالرأس والإكباب فكأنه خشي من التقعس ورواه بعضهم عند مسلم وليحن بالحاء المهملة غير مهموز من الانحناء وهو بمعناه .

(وقوله : ثم طبق) والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ، ثم يجعلها بين ركبتيه في الركوع وقال ابن الأثير في النهاية في الركوع والتشهد وعلم أنه أدخلهما بين فخذيه كما ذكرته في بقية الباب . .

(وقوله في الزيادة التي عند مسلم : ويخنقونها إلى شرق الموتى) هو من خنق يخنق ويخنق خنقا والمراد تضييق وقتها ومنه خناق الموت وشرق الموتى بفتح الشين المعجمة والراء واختلف في معناه فقيل : هو من شرق الميت بريقه إذا غص به فكأنه شبه ما بقي من وقت الصلاة بما بقي من حياة من شرق بريقه وقيل : شرق [ ص: 285 ] الموتى : هو أن ترتفع الشمس عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لجة وحكي ذلك عن الحسن بن محمد بن الحنفية ويقال : شرقت الشمس شرقا إذا ضعف ضوءها والسبحة بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة النافلة وأصل التسبيح التنزيه والتقديس وأطلق على غيره من الأذكار مجازا وأطلق على صلاة التطوع دون الفريضة .

قال صاحب النهاية وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح ؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل فقيل : لصلاة النافلة سبحة ؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة انتهى كلامه وفيه نظر .

(الثالثة) دلت فتوى ابن مسعود بالتطبيق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز أن يخفى على العالم وإن كان كبير المحل في العلم بعض الأحكام من النسخ ونحوها مما لعله عند غيره ممن هو مثله أو دونه أو فوقه في العلم والله أعلم .

(الرابعة) وفي قوله وليجنأ بيان لهيئة الركوع وأنه الانحناء وميل الرأس والانكباب فلو لم ينحن وإنما تقاعس وانخنس حتى بلغت يداه ركبتيه فليس ذلك بركوع جزم به أصحابنا قال إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة المذكورة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا لم يكن أيضا ركوعا .

(الخامسة) وقد ثبت النسخ للتطبيق بما في الصحيحين من حديث سعد المذكور في بقية الباب كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا بالركب ، وقول الصحابي أمرنا ونهينا حكمه الرفع عند جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين ، والمسألة مقررة في مواضعها ، وكذا قول عمر إن الركب سنت لكم حكمه أيضا حكم المرفوع كالذي قبله .

وحديث أبي حميد مصرح بالرفع في قوله أمكن يديه من ركبتيه وقد كان في عشرة من الصحابة فثبت النسخ بذلك وعليه عمل الناس وقد روى البيهقي أن أبا سبرة الجعفي من أصحاب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة وذكروا له نسخ ذلك فكان لا يطبق قال البيهقي وفي ذلك ما يدل على أن أهل المدينة أعرف بالناسخ والمنسوخ من أهل الكوفة والله أعلم .

(السادسة) في زيادة مسلم في حديث ابن مسعود فضل التعجيل بالصلاة في أول الوقت وهو كذلك إلا في الظهر في شدة الحر لصحة الأحاديث بالإبراد كما تقدم .

(السابعة) فيه أن [ ص: 286 ] ابن مسعود لم يأمرهم بأذان ولا إقامة وإنما لم يأمرهم بذلك والله أعلم ؛ لأن الأئمة حينئذ كانوا ينكرون أن يتقدم أحد بالصلاة قبلهم وكان ذلك بالكوفة وكان الأمير بها يومئذ الوليد بن عقبة فكأن ابن مسعود خشي من إظهار الأذان والإقامة مخالفة الأمير وفعل ما أمر به من الصلاة قبل الأئمة إذا أخروا الصلاة والله أعلم .

(الثامنة) ما قاله ابن مسعود من كون الاثنين يصطفان مع الإمام هو قول أبي حنيفة ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة المرفوعة وقد رفع أبو داود هذا من حديث ابن مسعود فقال فيه ، ثم قام فصلى بيني وبينه ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وهذا ضعيف فإن في إسناده هارون بن عنترة وقد قال فيه الدارقطني : إنه متروك يكذب وهذا جرح مفسر فهو مقدم على توثيق أحمد وابن معين وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه البيهقي في سننه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووي في الخلاصة : وهو ضعيف ؛ لأن المدلس إذا قال عن ؛ لا يحتج به بالاتفاق .

(قلت) : كأنه أراد اتفاق من لا يحتج بالمرسل وأما الذين يحتجون بالمرسل فإن أكثرهم يحتجون بخبر المدلس كما صرح به الخطيب في الكفاية وإذا تقرر أنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح عن ابن مسعود من قوله فالأحاديث الصحيحة المرفوعة دالة على أن الاثنين يقفان صفا خلف الإمام من ذلك في الصحيحين حديث أنس صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم .

ولمسلم من حديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه .

وللشيخين أيضا من حديث عتبان بن مالك فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذن لهما فما جلس حتى قال أين تحب أن أصلي في منزلك ؟ فأشرت له إلى ناحية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين الحديث .

(التاسعة) اختلف عمل علمائنا في الجمع بين حديث ابن مسعود الذي رفعه أبو داود إن صح أو قول ابن مسعود وبين هذه الأحاديث الصحيحة فذهب البيهقي وآخرون إلى أن هذه الأحاديث الصحيحة ناسخة لحديث ابن مسعود وذهب الحميدي شيخ البخاري إلى أن [ ص: 287 ] ابن مسعود اشتبه عليه ذلك بقضية أخرى ذكرها بإسناده وذهب ابن سيرين إلى أنه إنما صف الاثنين معه ؛ لأن المسجد كان ضيقا وذهب النووي إلى أنه يحمل على فعله على تقدير ثبوته مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو المختار والله أعلم .

(العاشرة) وفيه صحة صلاة المتنفل خلف المفترض عكس ما تقدم من قوله : واجعلوا صلاتكم معهم سبحة وهو كذلك .

(الحادية عشرة) فيه أن من صلى صلاة في يوم مرتين كانت فرضه هي الأولى وقد تقدمت المسألة في الباب الذي قبله .

(الثانية عشر) قول ابن مسعود عند مسلم إنه سيكون عليكم أمراء قد صح مرفوعا من حديث أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل فإنها لك نافلة رواه مسلم وجاء أيضا من غير حديث أبي ذر .

(الثالثة عشرة) في قول ابن مسعود وفي حديث أبي ذر المذكور أن من ترك الصلاة عمدا ، ثم صلاها بعد الوقت صحت صلاته وأنه يجب عليه قضاؤها كما يجب على من تركها بعذر كالناسي والنائم ؛ لأنه أمره بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلولا أن الصلاة صحيحة لما أمره بالاقتداء بهم وقد استدل به ابن عبد البر في الاستذكار على هذا وحكى الاتفاق عليه وأنه لم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر وأغرب من هذا أن ابن حزم ادعى في كتاب الأعراب : الاتفاق على أنها لا تقضى وأن الأحاديث إنما دلت على قضاء المعذور من قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يأمر التارك لها عمدا بالقضاء وذهب إلى أنها لا تقضى وإن قضاها لم يصح تغليظا عليه وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة فقد اتفقوا على وجوب قضائها وصحة القضاء ؛ لأنه إذا وجب القضاء في الناسي مع عذره فالمتعمد أولى بوجوب القضاء وبالقياس أيضا على الصوم فإن المجامع في رمضان جامع عامدا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأي فرق بين الصوم والصلاة وابن حزم موافق في الصوم أنه يقضى ولكنه لا يحتج بالقياس وما ذهب إليه ابن حزم شاذ مخالف لأئمة أهل العلم والله أعلم .

(الرابعة عشرة) ومعنى قول ابن مسعود وإذا كنتم [ ص: 288 ] ثلاثة فليؤمكم أحدكم أي فليصل إمامكم وليس مراده أنه لا يصلي بهم أحدهم إلا إذا كانوا أكثر من ثلاثة فإن ابن مسعود وغيره متفقون على صحة الجماعة بدون ذلك وهذا واضح ، وقول أنس في الحديث المذكور في آخر الباب وأمي خلفنا دليل على أن المرأة لا تقف مع صف الرجال بل تقف خلفهم وكذلك تقف خلف الصبيان أيضا ولا تصف معهم لكونهم ذكورا .

التالي السابق


الخدمات العلمية