صفحة جزء
زيادات الثقات


178 . واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم      179 . وقيل : لا ، وقيل : لا منهم وقد
قسمه الشيخ ، فقال : ما انفرد      180 . دون الثقات ثقة خالفهم
فيه صريحا فهو رد عندهم      181 . أو لم يخالف ، فاقبلنه وادعى
فيه الخطيب الاتفاق مجمعا      182 . أو خالف الإطلاق نحو "جعلت
تربة الأرض" فهي فرد نقلت [ ص: 262 ]      183 . فالشافعي وأحمد احتجا بذا
والوصل والإرسال من ذا أخذا      184 . لكن في الإرسال جرحا فاقتضى
تقديمه ورد أن مقتضى      185 . هذا قبول الوصل إذ فيه وفي
الجرح علم زائد للمقتفي


معرفة زيادات الثقات فن لطيف ، يستحسن العناية به . وقد كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري مشهورا بمعرفة ذلك . قال الحاكم : كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون ، وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري . تلميذ ابن سريج وغير واحد من الأئمة .

واختلف في زيادة الثقة على أقوال :

فذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث ، كما حكاه الخطيب عنهم ، إلى قبولها سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا . وسواء غيرت الحكم الثابت ، أم لا ، وسواء أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا . وسواء كان ذلك من [ ص: 263 ] شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ، ومرة بتلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا . وهذا معنى قولي : ( ومن سواهم ) أي : ومن سوى من زادها بشرط كونه ثقة; لأن الفصل معقود لزيادة الثقة ، لا أن المراد : ومن سوى الثقات . وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول عند أهل الحديث ، فقال في مسألة الانتصار : لا خلاف تجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة انتهى . وشرط أبو بكر الصيرفي من الشافعية وكذلك الخطيب في قبول الزيادة كون من رواها حافظا . وشرط ابن الصباغ في ( العدة ) منهم ، ألا يكون من نقل الزيادة واحدا ، ومن رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم ، فإن كان كذلك سقطت الزيادة وقال ذلك فيما إذا روياه عن مجلس واحد ، فإن روياه عن مجلسين كانا خبرين وعمل بهما .

والقول الثاني : أنها لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره حكي ذلك عن قوم من أصحاب الحديث فيما ذكره الخطيب في “ الكفاية “ وابن الصباغ في ( العدة ) .

والقول الثالث : أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا ، وتقبل من غيره من الثقات ، حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية .

[ ص: 264 ] وهو المراد بقولي : ( وقيل : لا منهم ) أي : لا يقبل ممن رواه ناقصا ، ثم رواه بتلك الزيادة ، أو رواه بالزيادة ، ثم رواه ناقصا . وذكر ابن الصباغ في العدة فيما إذا روى الواحد خبرا ، ثم رواه بعد ذلك بزيادة ، فإن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين ، قبلت الزيادة ، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة . فإن قال : كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإن لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة .

وفي المسألة قول رابع : أنه إن كانت الزيادة مغيرة للإعراب ، كان الخبران متعارضين ، وإن لم تغير الإعراب قبلت . حكاه ابن الصباغ عن بعض المتكلمين .

وفيها قول خامس : أنها لا تقبل إلا إذا أفادت حكما .

وفيها قول سادس : أنها تقبل في اللفظ دون المعنى ، حكاهما الخطيب .

وقوله : ( وقد قسمه الشيخ ) أي : ابن الصلاح ، فقال : قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات ، فهذا حكمه الرد ، كما سبق في نوع الشاذ .

الثاني : أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره ، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصل .

فهذا مقبول ، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه ، وسبق مثاله في نوع الشاذ .

[ ص: 265 ] الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين ، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث ، مثاله ما رواه مالك عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين " ، فذكر أبو عيسى الترمذي : أن مالكا انفرد من بين الثقات بزيادة قوله : "من المسلمين" . وروى عبيد الله بن عمر ، وأيوب ، وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة ، فأخذ بها غير واحد من الأئمة ، واحتجوا بها منهم : [ ص: 266 ] الشافعي وأحمد رضي الله عنهما . قال : ومن أمثلة ذلك : " جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " . فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي ، وسائر الروايات لفظها : " وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " . قال : فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام ، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص ، وفي ذلك مغايرة في الصفة ، ونوع من المخالفة يختلف به الحكم . ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. انتهى كلام ابن الصلاح ، واقتصر على المثال الثاني; لأنه صحيح ، كما ذكر : تفرد بالزيادة سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي ، والحديث رواه مسلم والنسائي من رواية الأشجعي عن ربعي ، عن حذيفة . وأما المثال الأول فلا يصح; لأن مالكا لم ينفرد بالزيادة ، بل تابعه عليها عمر بن نافع ، [ ص: 267 ] والضحاك بن عثمان ، ويونس بن يزيد ، وعبد الله بن عمر ، والمعلى بن إسماعيل ، وكثير بن فرقد . واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر ، وأيوب .

وقد بينت هذه الطرق في النكت التي جمعتها على كتاب ابن الصلاح .

وقوله : ( والوصل والإرسال من ذا أخذ ) أي : إن تعارض الوصل والإرسال نوع من زيادة الثقة; لأن الوصل زيادة ثقة ، وقد تقدم أن الخطيب حكى عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل . وقال ابن الصلاح : إن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه ، أي : في القسم الثالث . قال : ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث ، فترجيحه ، وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل . قال : ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم . والزيادة هاهنا مع من وصل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية