صفحة جزء

267 . ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط ، أو نادرا فمخطي


لما تقدم أنه لا يقبل إلا العدل الضابط ، احتيج أن يذكر ما الذي يعرف به ضبط الراوي ، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث الثقات الضابطين ، فإن وافقهم في روايتهم في اللفظ ، أو في المعنى ، ولو في الغالب ، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ، وإن كان الغالب على حديثه المخالفة لهم ، وإن وافقهم فنادر ، عرفنا حينئذ خطأه ، وعدم ضبطه ، ولم يحتج بحديثه.

التالي السابق


الخدمات العلمية