صفحة جزء
[ ص: 416 ] الثالث : الإجازة


440 . ثم الإجازة تلي السماعا ونوعت لتسعة أنواعا      441 . أرفعها بحيث لا مناوله
تعيينه المجاز والمجاز له      442 . وبعضهم حكى اتفاقهم على
جواز ذا ، وذهب (الباجي) إلى      443 . نفي الخلاف مطلقا ، وهو غلط
قال : والاختلاف في العمل قط      444 . ورده الشيخ بأن للشافعي
قولان فيها ثم بعض تابعي      445 . مذهبه (القاضي حسين) منعا
وصاحب (الحاوي) به قد قطعا      446 . قالا كشعبة ولو جازت إذن
لبطلت رحلة طلاب السنن      447 . وعن (أبي الشيخ) مع (الحربي)
إبطالها كذاك (للسجزي)      448 . لكن على جوازها استقرا
عملهم ، والأكثرون طرا      449 . قالوا به ، كذا وجوب العمل
بها ، وقيل : لا كحكم المرسل


القسم الثالث من أقسام الأخذ والتحمل : الإجازة . وهي دون السماع . وهي على تسعة أنواع : النوع الأول : إجازة معين لمعين : كأن يقول : أجزت لكم ، أو لفلان الفلاني : - ويصفه بما يميزه - الكتاب الفلاني ، أو ما اشتملت عليه فهرستي ، ونحو ذلك . وهذا أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة . وسيأتي حكم المناولة مع الإجازة .

[ ص: 417 ] قال القاضي عياض : "فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ، ولا خالف فيه أهل الظاهر ، وإنما الخلاف بينهم في غير هذا الوجه" . وقال القاضي أبو الوليد الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها ، وادعى فيها الإجماع ، ولم يفصل ، وذكر الخلاف في العمل بها . فقولي : ( قال ) ، أي : الباجي ، وما حكاه الباجي من الإجماع في مطلق الإجازة غلط ، قال ابن الصلاح : هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي ، وقطع بإبطالها القاضي حسين ، والماوردي ، وبه قطع في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي ، وقالا جميعا كما قال شعبة : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة . وممن قال بإبطالها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي ، وأبو طاهر الدباس من الحنفية ، وأبو بكر محمد بن ثابت الخجندي من الشافعية ، وحكاه الآمدي ، عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف . لكن الذي استقر عليه العمل ، وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بها ، وحكاه [ ص: 418 ] الآمدي عن أصحاب الشافعي وأكثر المحدثين .

وكما تجوز الرواية بالإجازة ، كذلك يجب العمل بالمروي بها . وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم : لا يجب العمل به كالحديث المرسل ، قال ابن الصلاح : "وهذا باطل; لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به" ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية