458 . والرابع : الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله      459 . بعض سماعاتي ، كذا إن سمى 
كتابا أو شخصا وقد تسمى      460 . به سواه ثم لما يتضح 
مراده من ذاك فهو لا يصح      461 . أما المسمون مع البيان 
فلا يضر الجهل بالأعيان      462 . وتنبغي الصحة إن جملهم 
من غير عد وتصفح لهم