صفحة جزء

458 . والرابع : الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله      459 . بعض سماعاتي ، كذا إن سمى
كتابا أو شخصا وقد تسمى      460 . به سواه ثم لما يتضح
مراده من ذاك فهو لا يصح      461 . أما المسمون مع البيان
فلا يضر الجهل بالأعيان      462 . وتنبغي الصحة إن جملهم
من غير عد وتصفح لهم

التالي السابق


الخدمات العلمية