صفحة جزء
[ ص: 478 ] المقابلة


577 . ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو      578 . فرع مقابل ، وخير العرض مع
أستاذه بنفسه إذ يسمع      579 . وقيل : بل مع نفسه واشترطا
بعضهم هذا ، وفيه غلطا      580 . ولينظر السامع حين يطلب
في نسخة وقال (يحيى) : يجب


على الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه; سماعا ، أو إجازة ، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه ، أو بفرع مقابل بأصل السماع; المقابلة المشروطة . وقال القاضي عياض : مقابلة النسخة بأصل السماع متعينة ، لا بد منها ، وقد قال عروة لابنه هشام : عرضت كتابك ؟ قال : لا . قال : لم تكتب ؟ وقال الأوزاعي ، ويحيى بن أبي كثير : مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي . وعن الأخفش ، قال : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ، ثم نسخ ولم يعارض ، خرج أعجميا .

[ ص: 479 ] ثم أفضل المعارضة أن يعارض كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه في حال تحديثه به . وقال أبو الفضل الجارودي : أصدق المعارضة مع نفسك . والقول الأول أولى . وقال بعضهم : لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ، ولا يقلد غيره ، حكاه القاضي عياض عن بعض أهل التحقيق . قال ابن الصلاح : وهذا مذهب متروك .

ويستحب للطالب أن ينظر في نسخته حالة السماع ، ومن ليس معه نسخة نظر في نسخة من معه نسخة . وسئل يحيى بن معين عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه ؟ ! فقال : أما عندي فلا يجوز . ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم . قال ابن الصلاح : وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية . والصحيح أن ذلك لا يشترط ، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه ، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي ، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت المقابلة على يدي غيره ، إذا كان ثقة موثوقا بضبطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية