صفحة جزء
[ ص: 108 ] مختلف الحديث


779 . والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر      780 . كمتن "لا يورد" مع "لا عدوى"
فالنفي للطبع وفر عدوا      781 . أولا فإن نسخ بدا فاعمل به
أو لا فرجح واعملن بالأشبه


هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في كتابه اختلاف الحديث ، ذكر فيه جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع ، ولم يقصد استيفاء ذلك ، ولم يفرده بالتأليف ، إنما هو جزء من كتاب [ ص: 109 ] الأم . ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة فأتى بأشياء حسنة ، وقصر باعه في أشياء قصر فيها . وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري ، وأبو جعفر الطحاوي كتابه مشكل الآثار ، وهو من أجل كتبه وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس كلاما في ذلك ، حتى إنه قال : لا أعرف حديثين صحيحين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما .

وجملة الكلام في ذلك : إنا إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر ، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهما ، أو لا ؟ فإن أمكن ذلك بوجه صحيح ، تعين الجمع ، ولا يصار إلى التعارض ، أو النسخ ، مع إمكان الجمع ، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح أيضا لا عدوى ولا طيرة ، فقد جعلها بعضهم متعارضة ، وأدخلها بعضهم في الناسخ والمنسوخ ، كأبي حفص بن شاهين والصواب الجمع بينهما ، ووجهه أن قوله لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية ، وبعض الحكماء ، من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها ، ولهذا قال : "فمن أعدى الأول" ، أي : إن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب ، وإن قوله "لا يورد ممرض على مصح" ، "وفر من المجذوم" ، بيان لما يخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمريض ، وقد يتخلف ذلك عن سببه ، وهذا مذهب أهل السنة . كما أن النار لا تحرق بطبعها ، ولا الطعام يشبع بطبعه ، ولا الماء يروي بطبعه ، وإنما [ ص: 110 ] هي أسباب ، والقدر وراء ذلك . وقد وجدنا من خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء ، ولم يتأثر بذلك . ووجدنا من احترز عن ذلك ، الاحتراز الممكن ، وأخذ بذلك المرض .

(وعدوا) في آخر البيت ، مصدر قولك عدا يعدوا عدوا ، إذا أسرع في مشيه ، إشارة إلى قوله : "فر من المجذوم فرارك من الأسد" .

وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين ، فإن عرف المتأخر منهما فإنه يصار حينئذ إلى النسخ ، ويعمل بالمتأخر منهما . وإن لم يدل دليل على النسخ ، فقد تعارضا حينئذ فيصار إلى الترجيح ، ويعمل بالأرجح منهما ، كالترجيح بكثرة الرواة ، أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر . كذا ذكر ابن الصلاح : أن وجوه الترجيحات خمسون ، وأكثر . وتبع في ذلك الحازمي ، فإنه كذلك قال في كتاب الاعتبار له في الناسخ والمنسوخ . وقد رأينا أن نسردها مختصرة :الأول : كثرة الرواة .

الثاني : كون أحد الراويين أتقن وأحفظ .

الثالث : كونه متفقا على عدالته .

الرابع : كونه بالغا حالة التحمل .

الخامس : كون سماعه تحديثا ، والآخر عرضا .

السادس : كون أحدهما سماعا ، أو عرضا ، والآخر كتابة ، أو وجادة ، أو مناولة .

السابع : كونه مباشرا لما رواه .

الثامن : كونه صاحب القصة .

التاسع : كونه أحسن سياقا ، واستقصاء لحديثه [ ص: 111 ] .

العاشر : كونه أقرب مكانا .

الحادي عشر : كونه أكثر ملازمة لشيخه .

الثاني عشر : كونه سمعه من مشايخ بلده .

الثالث عشر : كون أحد الحديثين له مخارج .

الرابع عشر : كون إسناده حجازيا .

الخامس عشر : كون رواته من بلد لا يرضون التدليس .

السادس عشر : دلالة ألفاظه على الاتصال ، كـ : سمعت ، و: حدثنا .

السابع عشر : كونه مشافها مشاهدا لشيخه عند الأخذ .

الثامن عشر : عدم الاختلاف في الحديث .

التاسع عشر : كون راويه لم يضطرب لفظه ، وهو قريب من الذي قبله .

العشرون : كون الحديث متفقا على رفعه .

الحادي والعشرون : كونه متفقا على اتصاله .

الثاني والعشرون : كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى .

الثالث والعشرون : كونه فقيها .

الرابع والعشرون : كونه صاحب كتاب يرجع إليه .

الخامس والعشرون : كون أحد الحديثين نصا وقولا [والآخر نسب إليه استدلالا واجتهادا] .

السادس والعشرون : كون القول يقارنه الفعل .

السابع والعشرون : كونه موافقا لظاهر القرآن .

الثامن والعشرون : كونه موافقا لسنة أخرى .

التاسع والعشرون : كونه موافقا للقياس .

الثلاثون : كونه معه حديث آخر مرسل ، أو منقطع .

الحادي والثلاثون : كونه عمل به الخلفاء الراشدون .

الثاني والثلاثون : كونه مع عمل الأمة [ ص: 112 ] .

الثالث والثلاثون : كون ما تضمنه من الحكم منطوقا .

الرابع والثلاثون : كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار .

الخامس والثلاثون : كون حكمه مقرونا بصفة ، والآخر بالاسم .

السادس والثلاثون : كونه مقرونا بتفسير الراوي .

السابع والثلاثون : كون أحدهما قولا ، والآخر فعلا ، فيرجح القول .

الثامن والثلاثون : كونه لم يدخله التخصيص .

التاسع والثلاثون : كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة .

الأربعون : كونه مطلقا ، والآخر ورد على سبب .

الحادي والأربعون : دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين .

الثاني والأربعون : كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين .

الثالث والأربعون : كون أحد الحديثين فيه زيادة .

الرابع والأربعون : كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة .

الخامس والأربعون : كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه .

السادس والأربعون : كونه يدل على الحظر ، والآخر على الإباحة .

السابع والأربعون : كونه يثبت حكما موافقا لحكم ما قبل الشرع ، فقيل : هو أولى ، وقيل : هما سواء .

الثامن والأربعون : كون أحد الخبرين مسقطا للحد ، فقيل : هو أولى ، وقيل : لا ترجيح .

التاسع والأربعون : كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل .

الخمسون : أن يكون أحدهما في الأقضية ، وراويه علي : أو في الفرائض ، وراويه زيد بن ثابت ، أو في الحلال والحرام وراويه معاذ بن جبل ، وهلم جرا [ ص: 113 ] .

فالصحيح الذي عليه الأكثرون ، كما قال الحازمي : الترجيح به . وقد اقتصر الحازمي على ذكر هذه الخمسين وجها ، قال : وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها ، كي لا يطول به هذا المختصر . قلت : وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره من وجوه الترجيحات ، فرجح مقابله ، أو نفى الترجيح . وقد زاد الأصوليون كالإمام فخر الدين الرازي ، والسيف الآمدي ، وأتباعهما ; وجوها أخرى للترجيح ، إذا انضمت إلى هذه ، زادت على المائة . وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح ، فلتراجع من هناك ، وقد اقتصرت هنا على ما أودعه المحدثون كتبهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية