صفحة جزء
الموقوف


101 . وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته      102 . وبعض أهل الفقه سماه الأثر
وإن تقف بغيره قيد تبر


أي : والموقوف ما قصرته بواحد من الصحابة قولا له ، أو فعلا ، أو نحوهما . ولم تتجاوز به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء اتصل إسناده إليه ، أو لم يتصل . وقال أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين : "الفقهاء يقولون : الأثر ما يروى عن الصحابة" .

[ ص: 185 ] وقوله : ( وإن تقف بغيره قيد تبر ) ، أي : وإن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين فمن بعدهم ، فقيده بهم . فقل : موقوف على عطاء ، أو على طاوس ، أو وقفه فلان على مجاهد ، ونحو ذلك . وفي كلام ابن الصلاح أن التقييد لا يتقيد بالتابعي ، فإنه قال : وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي . فعلى هذا يقال موقوف على مالك ، على الثوري ، على الأوزاعي ، على الشافعي ، ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية