صفحة جزء

107 . وقوله (كنا نرى) إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع      108 . وقيل : لا ، أو لا فلا ، كذاك له
و (للخطيب) قلت : لكن جعله      109 . مرفوعا ( الحاكم ) و (الرازي
إبن الخطيب ) ، وهو القوي


[ ص: 191 ] أي وقول الصحابي كنا نرى كذا ، أو نفعل كذا ، أو نقول كذا ، ونحو ذلك إن كان مع تقييده بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كقول جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه. وكقوله: كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه النسائي ، وابن ماجه، فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم ، أن ذلك من قبيل المرفوع وصححه الأصوليون الإمام فخر الدين ، والسيف الآمدي وأتباعهما. قال ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد; لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وقررهم عليه. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة ، فإنها أقواله ، وأفعاله ، وتقريره ، وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه - قال: وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. قلت: أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه الرفع إجماعا ، كقول ابن عمر : كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: [ ص: 192 ] أفضل هذه الأمة بعد نبيها ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره . رواه الطبراني في " المعجم الكبير " والحديث في الصحيح لكن ليس فيه اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بالتصريح. وقوله: ( أو لا فلا ) أي: وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس من قبيل المرفوع. وقوله: ( كذاك له ) أي: هذا لابن الصلاح تبعا للخطيب فجزما بأنه من قبيل الموقوف .

وقوله: ( قلت ) إلى آخر البيت الثالث من هذه الأبيات ، هو من الزوائد على ابن الصلاح ، وهو أن الحاكم ، والإمام فخر الدين الرازي جعلاه من قبيل المرفوع ، ولو لم يقيده بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن الصباغ في " العدة " إنه الظاهر ، ومثله بقول عائشة رضي الله عنها . كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه ومقتضى كلام [ ص: 193 ] البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح ، ولكن الإمام ، والسيف الآمدي لم يقيدا ذلك بعهده - صلى الله عليه وسلم - وقال به أيضا كثير من الفقهاء ، كما قاله النووي في شرح المهذب ، قال: وهو قوي من حيث المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية