صفحة جزء
النوع الخامس والثلاثون

معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها

هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد.

وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: "ومن يعرى من الخطأ والتصحيف؟"

فمثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها ..." الحديث، صحف فيه يحيى بن معين فقال : " ابن مزاحم " بالزاي والحاء، فرد عليه، وإنما هو " ابن مراجم" بالراء المهملة والجيم .

ومنه : ما رويناه عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الدباء والمزفت " قال أحمد: "صحف شعبة فيه، فإنما هو خالد بن علقمة" وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد.

وبلغنا عن الدارقطني: أن ابن جرير الطبري قال فيمن روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني سليم : "ومنهم عتبة بن البذر " قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثا، وإنما هو " ابن الندر " بالنون والدال غير المعجمة .

ومثال التصحيف في المتن : ما رواه ابن لهيعة، عن كتاب موسى بن عقبة إليه، بإسناده عن زيد بن ثابت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد" وإنما هو بالراء "احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فيها " فصحفه ابن لهيعة، لكونه أخذه من كتاب بغير سماع ، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له .

وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال: "رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم" أن غندرا قال فيه "أبي" وإنما هو " أبي " وهو ابن كعب .

وفي حديث أنس: " ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة " قال فيه شعبة " ذرة" بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف .

وفي حديث أبي ذر " تعين الصانع " قال فيه هشام بن عروة : بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، والصواب ما رواه الزهري " الصانع" بالصاد المهملة، ضد الأخرق .

وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام - هو المفسر - حدث عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين قال: " مصر" واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه، وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة " مصيرهم ".

وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار " فقال فيه : "أو شاة تنعر " بالنون، وإنما هو " تيعر" بالياء المثناة من تحت، وأنه قال لهم يوما "نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا " يريد ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة" توهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هاهنا حربة، نصبت بين يديه فصلى إليها .

وأطرف من هذا ما رويناه عن الحاكم أبي عبد الله، عن أعرابي زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون .

وعن الدارقطني أيضا أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب: " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال " فقال فيه "شيئا" بالشين والياء .

وأن أبا بكر الإسماعيلي الإمام كان - فيما بلغهم عنه - يقول في حديث عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكهان: " قر الزجاجة " بالزاي، وإنما هو "قر الدجاجة" بالدال .

وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر " ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة وأبو نعيم شاهد، فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة .

وقرأت بخط مصنف أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تشقيق الحطب " فقال بعض الملاحين : يا قوم! فكيف نعمل والحاجة ماسة .

قلت : فقد انقسم التصحيف إلى قسمين : أحدهما في المتن، والثاني في الإسناد .

وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين :

أحدهما : تصحيف البصر، كما سبق عن ابن لهيعة وذلك هو الأكثر .

والثاني : تصحيف السمع، نحو حديث ( لعاصم الأحول) رواه بعضهم فقال: " عن واصل الأحدب" فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع، لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه .

وينقسم قسمة ثالثة : إلى تصحيف اللفظ، وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ، كمثل ما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة .

وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا مجاز.

وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة، وهو أعلم .

النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث

وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة .

اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : أن يمكن الجمع بين الحديثين، ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا.

ومثاله : حديث : "لا عدوى ولا طيرة " مع حديث: "لا يورد ممرض على مصح " وحديث: " فر من المجذوم فرارك من الأسد ". وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه . ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب ، ففي الحديث الأول نفى صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: " فمن أعدى الأول؟" وفي الثاني : أعلم بأن الله - سبحانه - جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده، بفعل الله - سبحانه وتعالى -.

ولهذا في الحديث أمثال كثيرة . و (كتاب مختلف الحديث) لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى .

وقد روينا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال: "لا أعرف أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما ".

القسم الثاني : أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين :

أحدهما : أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.

والثاني : أن لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح، ويعمل بالأرجح منهما والأثبت، كالترجيح بكثرة الرواة، أوبصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا، والله سبحانه أعلم .


[ ص: 841 ] [ ص: 842 ] [ ص: 843 ] [ ص: 844 ] [ ص: 845 ] [ ص: 846 ] النوع السادس والثلاثون

معرفة مختلف الحديث.

137 - قوله: (كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات فأكثر، ولتفصيلها موضع غير ذا" انتهى.

اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح، وتبع في ذلك الحازمي؛ فإنه قال في كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ): "ووجوه الترجيحات كثيرة، وأنا أذكر معظمها) فذكر خمسين وجها، ثم قال: "فهذا القدر كاف في ذكر الترجيحات، وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر" انتهى كلام الحازمي.

ووجوه الترجيحات تزيد على المائة، وقد رأيت عدها مختصرا، فأبدأ بالخمسين التي عدها الحازمي، ثم أسرد بقيتها على الولاء:

الأول: كثرة الرواة.

الثاني: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ.

الثالث: كونه متفقا على عدالته.

الرابع: كونه بالغا حالة التحمل.

الخامس: كون سماعه تحديثا والآخر عرضا.

السادس: كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة.

السابع: كونه مباشرا لما رواه.

الثامن: كونه صاحب القصة.

التاسع: كونه أحسن سياقا واستقصاء.

العاشر: كونه أقرب مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة تحمله.

الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه.

الثاني عشر: كونه سمعه من [ ص: 847 ] مشايخ بلده.

الثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخارج.

الرابع عشر: كون إسناده حجازيا.

الخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس.

السادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا.

السابع عشر: كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ.

الثامن عشر: كون الحديث لم يختلف فيه.

التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه.

العشرون: كون الحديث متفقا على رفعه.

الحادي والعشرون: كونه متفقا على اتصاله.

الثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى.

الثالث والعشرون: كونه فقيها.

الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه.

الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا.

السادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل.

السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن.

الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنة أخرى.

التاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس.

الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع.

الحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون.

الثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمة.

الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقا.

الرابع والثلاثون: كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار.

الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم.

السادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي.

السابع والثلاثون: كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح.

الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص.

التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة.

الأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب.

الحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر.

الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين.

الثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة.

الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة.

[ ص: 848 ] الخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه.

السادس والأربعون: كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة.

السابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع، فقيل: هو أولى، وقيل: هما سواء.

الثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحد، فقيل: هو أولى، وقيل: لا يرجح.

التاسع والأربعون: كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل.

الخمسون: كون الحديثين في الأقضية وراوي أحدهما علي، أو في الفرائض وراوي أحدهما زيد، أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ، وهلم جرا، فالصحيح الذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك.

الحادي والخمسون: كونه أعلى إسنادا.

الثاني والخمسون: كون راويه عالما بالعربية.

الثالث والخمسون: كونه عالما باللغة.

الرابع والخمسون: كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة.

الخامس والخمسون: كونه حسن الاعتقاد.

السادس والخمسون: كونه ورعا.

السابع والخمسون: كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء.

الثامن والخمسون: كونه أكثر مجالسة لهم.

التاسع والخمسون: كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته.

الستون: كون المزكي زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره.

الحادي والستون: كونه ذكر سبب تعديله.

الثاني والستون: كونه ذكرا.

الثالث والستون: كونه حرا.

الرابع والستون: شهرة الراوي.

الخامس والستون: شهرة نسبه.

السادس والستون: عدم التباس اسمه.

السابع والستون: [ ص: 849 ] كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر.

الثامن والستون: كثرة المزكين.

التاسع والستون: كثرة علم المزكين.

السبعون: كونه دام عقله فلم يختلط.

هكذا أطلقه جماعة، وشرط في (المحصول) مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه في حال سلامته أو اختلاطه.

الحادي والسبعون: تأخر إسلام الراوي، وقيل عكسه، وبه جزم الآمدي.

الثاني والسبعون: كونه من أكابر الصحابة.

الثالث والسبعون: كون الخبر حكى سبب وروده إن كانا خاصين، فإن كانا عامين فبالعكس.

الرابع والسبعون: كونه حكى فيه لفظ الرسول.

الخامس والسبعون: كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردد فيه.

السادس والسبعون: كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وتمكنه.

السابع والسبعون: كونه مدنيا والآخر مكي.

الثامن والسبعون: كونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس.

التاسع والسبعون: كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر.

الثمانون: كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ.

الحادي والثمانون: كون الراوي تحمله في الإسلام على ما تحمله راويه في الكفر أو شك فيه.

الثاني والثمانون: كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا.

الثالث والثمانون: كونه بلغة قريش.

الرابع والثمانون: كون لفظه حقيقة.

الخامس والثمانون: كونه أشبه بالحقيقة.

السادس والثمانون: كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية.

[ ص: 850 ] السابع والثمانون: كونه يدل على المراد من وجهين.

الثامن والثمانون: كونه يدل على المراد بغير واسطة.

التاسع والثمانون: كونه يومئ إلى علة الحكم

التسعون: كونه ذكر معه معارضه.

الحادي والتسعون: كونه مقرونا بالتهديد.

الثاني والتسعون: كونه أشد تهديدا.

الثالث والتسعون: كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس.

الرابع والتسعون: كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه.

الخامس والتسعون: كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر.

السادس والتسعون: كونه مؤكدا بالتكرار.

السابع والتسعون: كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة، والآخر بمفهوم المخالفة، وقيل بالعكس.

الثامن والتسعون: كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد [ ص: 851 ] بالآخر ذلك.

التاسع والتسعون: كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف.

المائة: كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف، والآخر مشهور.

الحادي بعد المائة: كون أحدهما اتفق عليه الشيخان.

الثاني بعد المائة: كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية.

الثالث بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما تكليفيا وفي الآخر وضعيا.

الرابع بعد المائة: كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى.

الخامس بعد المائة: كون الخطاب في أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه.

السادس بعد المائة: كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين.

السابع بعد المائة: كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة، وقيل بالعكس.

الثامن بعد المائة: كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف، فيقدم على المستفاد من "ما" و"من".

التاسع بعد المائة: كونه مستفادا من الكل فيقدم على [ ص: 852 ] المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد.

وثم وجوه أخر للترجيح، في بعضها نظر، وفي بعض ما ذكر أيضا نظر، وإنما ذكرت هذا منها؛ لقول المصنف: إن وجوه الترجيح خمسون فأكثر. والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية