صفحة جزء
[اشتراط العدد لقبول الحديث لم يصرح به أحد من المحدثين:]

1 - قوله: (ع): (وكأن البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني ، فنبه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث):

يعني اشتراط العدد في الحديث المقبول بأن يرويه عدلان عن عدلين حتى يتصل السند مثنى مثنى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - . انتهى.

وهذا إن كان الشيخ أراد بأنه لا يعرف التصريح به من أحد من أهل الحديث فصحيح، وإلا فذلك موجود في كلام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في المدخل [ ص: 239 ] وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط البخاري ومسلم ، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.

وقال في كتاب علوم الحديث له (وصفة الحديث الصحيح أن يرويه) ثم ساق نحو ذلك لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين. [ ص: 240 ]

وقد فهم الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة ، فنقض عليه بغرائب الصحيحين.

الظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم، يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام: ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة. إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي ، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة، فقد ينتقض عليه بالإجازة، والحاكم قائل بصحتها.

وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال ( والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال ) - والله أعلم -

ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل؛ لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين.

وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة.

وقد جزم أبو حفص الميانجي بزيادة على ما فهمه الحازمي من كلام الحاكم

التالي السابق


الخدمات العلمية