صفحة جزء
[ ص: 381 ] ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا ، وأن النوم الذي هو زوال العقل يوجب على من وجد فيه وضوءا

1100 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن عاصم عن زر ، قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فقال لي : ما حاجتك ؟ قلت له : ابتغاء العلم ، قال : فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب ، قلت : حك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول ، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتيتك أسألك : هل سمعت منه في ذلك شيئا ؟ قال : نعم ، كان يأمرنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام [ ص: 382 ] ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم .

[ ص: 383 ] قال أبو حاتم : الرقاد له بداية ونهاية ، فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم ، وصفته أن المرء إذا كلم فيه يسمع ، وإن أحدث علم ، إلا أنه يتمايل تمايلا . ونهايته زوال العقل ، وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم ، وإن تكلم لم يفهم . فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس ، والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم . على أن اسم النوم قد يقع على النعاس ، والنعاس على النوم ، ومعناهما مختلفان ، والله عز وجل فرق بينهما بقوله : لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولما قرن صلى الله عليه وسلم في خبر صفوان بين النوم ، والغائط ، والبول ، في إيجاب الوضوء منها ، ولم يكن بين البول والغائط فرقان ، وكان كل واحد منهما قليل أحدهما أو كثيره أوجب عليه الطهارة ، سواء كان البائل قائما ، أو قاعدا ، أو راكعا ، أو ساجدا ، كان كل من نام بزوال العقل ، وجب عليه الوضوء ، سواء اختلفت أحواله ، أو اتفقت ، لأن العلة فيه زوال العقل لا تغير الأحوال عليه ، كما أن العلة في الغائط والبول وجودهما لا تغير أحوال البائل والمتغوط فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية