ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج ، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به 
 1115  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب الجمحي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم  قال : حدثنا 
علي بن المبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه  عن 
بسرة  ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62958من مس فرجه فليعد الوضوء  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم   : لو كان المراد منه غسل اليدين - كما قال بعض الناس - لما قال صلى الله عليه وسلم : فليعد الوضوء ، إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة .