[ ص: 401 ] ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة ، بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل 
 1118  - أخبرنا 
علي بن الحسين بن سليمان المعدل  بالفسطاط  ، 
وعمران بن فضالة الشعيري  بالموصل  ، قالا : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد الهمداني  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم  عن 
يزيد بن عبد الملك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17192ونافع بن أبي نعيم القارئ  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=62959إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ  .  
[ ص: 402 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=17192بنافع بن أبي نعيم  دون 
يزيد بن عبد الملك النوفلي  لأن 
يزيد بن عبد الملك  تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء .