صفحة جزء
[ ص: 401 ] ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة ، بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل

1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط ، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل ، قالا : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال : حدثنا أصبغ بن الفرج قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ، ونافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ . [ ص: 402 ]

قال أبو حاتم رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية