صفحة جزء
[ ص: 438 ] ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا

1163 - أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا مروان بن معاوية قال : حدثنا هلال بن ميمون قال : حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة ، فقال له : تنح حتى أريك ، فإني لا أراك تحسن تسلخ ، قال : فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : هكذا يا غلام فاسلخ ، ثم انطلق فصلى ، ولم يتوضأ ، ولم يمس ماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية