ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة . 
 1230  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650829أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   : أي ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله  [ ص: 31 ] عليه وسلم ، كان يأمر بالغسل  .  
[ ص: 32 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، كان يخطب ، إذ دخل المسجد 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم .