[ ص: 77 ]  12 - باب الماء المستعمل 
ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى 
 1266 أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ، يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=664392جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب من وضوئه علي ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ فإنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض  .  
[ ص: 78 ]  [ ص: 79 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : في صب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم ، لأنه واجد الماء الطاهر ، وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر ، وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ! .