صفحة جزء
ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه .

1267 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : سأل رجل عمر ، فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ، فقال : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك ، وضرب بيده الأرض [ ص: 80 ] ضربة ، فنفخ في كفيه ، ومسح وجهه وكفيه .

[ ص: 81 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : في تعليم المصطفى صلى الله عليه وسلم التيمم ، والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين البيان بأن المؤدى به الفرض مرة جائز أن يؤدى به الفرض ثانيا ، وذاك أن المتيمم عليه الفرض أن ييمم وجهه وكفيه جميعا ، فلما أجاز صلى الله عليه وسلم أداء الفرض في التيمم لكفيه بفضل ما أدى به فرض وجهه ، صح أن التراب المؤدى به الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدى به فرض العضو الثاني به مرة أخرى ، ولما صح ذلك في التيمم صح ذلك في الوضوء سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية