1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الطهارة
  4. باب جلود الميتة
  5. ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
صفحة جزء
[ ص: 98 ] ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه .

1281 - أخبرنا أبو يعلى ، قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال : فهلا أخذتم مسكها ؟ قالت : فنأخذ مسك شاة ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما قال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قال : فأرسلنا إليها فسلخت مسكها ، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية