صفحة جزء
ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل

1285 - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار ، قال : حدثنا ابن أبي عمر العدني ، قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت الزهري يحدث ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، [ ص: 102 ] عن ميمونة ، قالت : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها ؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما حرم أكلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية