صفحة جزء
[ ص: 128 ] ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب .

1304 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، حدثنا أبو معاوية ، ويعلى بن عبيد ، قالا : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، قال : كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى ، فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي ؟ فقال : لا ، فقال : أما تذكر قول عمار لعمر : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبت فتمعكت في التراب ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : كان يكفيك هكذا ، وضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه ، فقال : لم أر عمر قنع بذلك ، قال : فما تصنع [ ص: 129 ] بهذه الآية : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال : أما إنا لو رخصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمم بالصعيد ، زاد يعلى : قال الأعمش : فقلت لشقيق : فلم يكن هذا إلا لهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية