صفحة جزء
ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك

1362 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا محمد بن أبان الواسطي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، أن اليهود كانوا إذا حاضت بينهم امرأة أخرجوها من البيوت ، ولم يأكلوا معها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله جل وعلا : [ ص: 196 ] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، فقالت اليهود : ما نرى هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا ، فجاء أسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول الله ، اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلته هدية من لبن ، فبعث في أثرهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما ، فسقاهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية