ذكر البيان بأن الحد الذي أتى هذا السائل 
لم يكن بمعصية توجب الحد . 
 1728  - أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن الجنيد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=684909جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أخذت امرأة في البستان ، فأصبت منها كل شيء إلا أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فلم يقل له  [ ص: 17 ] شيئا ، ثم دعاه ، فقرأ عليه هذه الآية : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات  .  
[ ص: 18 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : العرب تذكر الشيء إذا احتوى اسمه على أجزاء وشعب ، فتذكر جزءا من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيء نفسه ، فلما كانت المحظورات كلها مما نهي المرء عن ارتكابها ، واشتمل عليها كلها اسم المعصية ، وكان الزنى منها يوجب الحد على مرتكبها ، ولها أسباب يتسلق منها إليه ، أطلق اسم كليته على سببه الذي هو القبلة واللمس دون الجماع .