صفحة جزء
[ ص: 83 ] ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته

1783 - أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا ابن أبي السري قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فلا يبصق أمامه ؛ لأنه يناجي ربه ما دام في صلاته ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، ولكن ليبصق عن شماله ، أو تحت رجله فيدفنه .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر بيان واضح بأن على المأموم قراءة فاتحة الكتاب في صلاته ، إذ المصطفى [ ص: 84 ] صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصلي يناجي ربه ، والمناجاة لا تكون إلا بنطق الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية