صفحة جزء
[ ص: 145 ] ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل

في القراءة في صلاة المغرب .

1837 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو بكر الحنفي قال : حدثنا الضحاك بن عثمان قال : حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج قال : حدثنا سليمان بن يسار ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان - أمير كان بالمدينة - قال سليمان : فصليت أنا وراءه ، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ، ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، وفي العشاء بوسط [ ص: 146 ] المفصل ، وفي الصبح بطوال المفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية