صفحة جزء
ذكر خبر ثان يدل على فساد تأويل هذا المتأول لهذا الخبر

2115 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، ببيت المقدس قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : [ ص: 480 ] اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الأمر للمأمومين أن يصلوا قياما إذا صلى إمامهم قائما بالأمر بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا أعظم البيان أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به التشهد في الأمرين جميعا ، وإنما أراد القيام الذي هو فرض الصلاة أن يؤتى به كما يأتي الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية