[ ص: 482 ]  [ ص: 483 ] ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر 
 2117  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  قال : حدثنا 
بدل بن المحبر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  عن 
عائشة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64139أن  nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : خالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج   nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة  في متن هذا الخبر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة  ، فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حيث صلى قاعدا والقوم قيام . 
وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة  النبي صلى الله عليه وسلم إماما حيث صلى قاعدا والقوم قيام ، وهما متقنان حافظان ، فكيف يجوز أن تجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في فعل واحد ناسخا لأمر مطلق متقدم . 
فمن جعل أحد الخبرين  
[ ص: 484 ] ناسخا لما تقدم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الآخر من غير دليل يثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من الخبرين ، وترك ما أخذ منهما ، ونظير هذا النوع من السنن خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح 
ميمونة  وهو محرم ، وخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان ؛ فتضاد الخبران في فعل واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا . 
فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح 
ميمونة  متعارضين ، وذهبوا إلى خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . فأخذوا به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في نكاح 
ميمونة  وتركوا خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم .  
[ ص: 485 ] فمن فعل هذا لزمه أن يقول تضاد الخبران في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته على حسب ما ذكرناه قبل ، فيجب أن نجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا ، فنأخذ به إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويتا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في علته ، ونترك الخبر المنفرد عنهما كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونة  ، وليس عندنا بين هذه الأخبار تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ بل منها مختصر ومتقصى ومجمل ومفسر إذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهما ، واستعمل كل خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه .