ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل 
 2383  - أخبرنا 
عبد الله بن صالح البخاري  ببغداد  قال : حدثنا 
عبد الله بن إسحاق الأذرمي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  ،  
[ ص: 145 ] عن 
عبد الله بن الصامت  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64219سألت  nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر  عما يقطع الصلاة ، فقال : إذا لم يكن بين يديك كآخرة الرحل : المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت : ما بال الأسود من الأصفر من الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم   : 
الأذرمة  قرية من قرى 
نصيبين   .