صفحة جزء
ذكر البيان بأن المسافر مباح له أن يتنفل على راحلته وإن كان ظهره إلى القبلة

2521 - أخبرنا ابن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، [ ص: 265 ] قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : حدثني جابر بن عبد الله ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فكان يصلي تطوعا على راحلته مستقبل المشرق ، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية