صفحة جزء
[ ص: 391 ] ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها

2669 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال : حدثني خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين ، وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : خبر ابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري ، مما قد يوهم عالما من الناس أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد ، وحكماهما مختلفان ، لأن في خبر ابن مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام ، وفي خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين : أمر بسجدتي السهو قبل السلام .

[ ص: 392 ] والفصل بين التحري والبناء على اليقين : أن البناء على اليقين هو أن يشك المرء في صلاته ، فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ، فإذا كان كذلك فليبن على ما استيقن وهو الثلاث ، ويتم صلاته ، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام .

وأما التحري : فهو أن يدخل المرء في صلاته ، ثم اشتغل بقلبه ببعض أسباب الدين أو الدنيا حتى ما يدري أي شيء صلى أصلا ، فإذا كان ذلك تحرى على الأغلب عنده ، ويبني على ما صح له من التحري من صلاته ، ويتمها ، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام حتى يكون مستعملا للخبرين معا .

التالي السابق


الخدمات العلمية