صفحة جزء
باب

فرض الزكاة.

ذكر تفصيل الصدقة التي تجب في ذوات الأربع

3266 - أخبرنا عمر بن محمد بن بجير البجيري ، وإسحاق بن إبراهيم ، ببست ، قالا : حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي عن ثمامة قال : حدثني أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى اليمن هذا الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطها.

في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا [ ص: 58 ] بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة.

وإن من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض ، وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.

ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

[ ص: 59 ] وصدقة الغنم في كل سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ، ففيها شاتان فإن زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.

ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
".

التالي السابق


الخدمات العلمية