ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا : 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها  3268  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13491عمران بن موسى بن مجاشع  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان  ، قالا : حدثنا 
محمد بن عبيد بن حساب  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب  عن 
عمرو بن يحيى  عن 
أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=57302ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ،  [ ص: 63 ] ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله : 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أراد به بعض المال ، إذ اسم المال واقع على ما دون الخمس من الذود ، والخمس من الأواق ، والخمس من الأوسق ، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد .