صفحة جزء
ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

3268 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع ، والحسن بن سفيان ، قالا : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر ، وأيوب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، [ ص: 63 ] ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة .

قال أبو حاتم رضي الله عنه : هذا الخبر يبين بأن المراد من قوله : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أراد به بعض المال ، إذ اسم المال واقع على ما دون الخمس من الذود ، والخمس من الأواق ، والخمس من الأوسق ، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية