ذكر البيان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتمر العشر 
إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ، ونصف العشر إذا كان بهما 
 3287  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13437محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ،  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651388أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر  .