صفحة جزء
ذكر الإباحة للمرء

أن يخرج في صدقة الفطر صاع زبيب

3307 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا المقدمي قال : حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال : حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري ، قال : لا أخرج أبدا إلا صاعا ، إنا [ ص: 100 ] كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع زبيب ، أو صاع أقط - يعني في صدقة الفطر - .

[ ص: 101 ] 9 -

التالي السابق


الخدمات العلمية