[ ص: 129 ] ذكر الأمر للمتصدق 
أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم 
 3340  - أخبرنا 
عمر بن سعيد بن سنان  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12154أحمد بن أبي بكر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651368كان  nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة  أكثر أنصاري بالمدينة  مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء  ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   : فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام  nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء  ، فإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بخ ذاك مال رابح ، بخ ذاك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت فيها ، وإني أرى  [ ص: 130 ] أن تجعلها في الأقربين ، فقال  nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة   : أفعل يا رسول الله ، فقسمها  nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة  في أقاربه وبني عمه  .